وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وما استدل به ابن عبد السلام يرد بأن دلالة القرائن مع الإشارة من الأخرس لا يزاحمها إمكان ما هو أدل منها من غير نوعها وهو النطق بحال فكانت كالصريح ودلالة القرائن مع الإشارة من القادر يزاحمها إمكان ما هو أدل منها من غير نوعها وهو النطق فلم تكن في حقه كالصريح و لزم الطلاق ووقع بمجرد إرساله به أي الطلاق للزوجة مع رسول بأن قال له أخبرها بأني طلقتها ونحوه فلزم الطلاق حين قوله ذلك للرسول سواء أخبرها الرسول أو لم يخبرها وإضافة مجرد من إضافة ما كان صفة والأصل بإرساله المجرد عن التبليغ ابن عرفة وفيها من قال لرجل أخبر زوجتي بطلاقها أو أرسل إليها رسولا به وقع الطلاق حين قوله ذلك بلغها الرسول أو كتمها و لزم الطلاق ووقع بالكتابة لصيغته من الزوج حال كونه عازما أي ناويا الطلاق بكتابة صيغته من غير تلفظه بها لأن القلم أحد اللسانين فنزلت الكتابة منزلة اللفظ أو كتبه لا أي غير عازم وبعثه إليها كذلك فيلزمه الطلاق إن وصل الكتاب للزوجة فإن لم يصل فلا يلزمه ابن رشد تحصيل القول في هذه المسألة أنه إذا كتب طلاق زوجته فلا يخلو من أحد ثلاثة أحوال أحدها أن يكتبه مجمعا عليه والثاني أن يكتبه على أن يستخير فيه فإن رأى أن ينفذه أنفذه وإن رأى أن لا ينفذه لم ينفذه والثالث أن لا تكون له نية فأما إذا كتبه مجمعا على الطلاق أو لم تكن له نية فقد وجب عليه الطلاق وأما إذا كتبه مستخيرا في إنفاذه فذلك له ما لم يخرجه من يده قال في الواضحة وكتاب ابن المواز ويحلف على نيته فإن أخرجه من يده عازما على الطلاق أو لم تكن له نية وجب عليه بخروجه من يده وصلها أو لم يصلها واختلف إن أخرجه من يده على رده إن بدا له فقيل إن خروجه منها كالإشهاد فليس له رده وهي