وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يلزمه شيء إن قصد الزوج التلفظ أي النطق والتكلم ب لفظ الطلاق كأنت طالق فلفظ أي نطق الزوج وتكلم بهذا اسقيني مثلا غلطا أي ذا غلط أو غالطا بأن سبقه لسانه إلى ما تكلم به غير قاصد التطليق أو أراد الزوج أن ينجز بضم التحتية وفتح النون وكسر الجيم مشددة آخره زاي أي يوقع الطلاق الثلاث بأنت طالق ثلاثا فقال للزوج أنت طالق وسكت الزوج عن قوله بالثلاث فلم يتكلم به مع استحضاره نادما على نيته وراجعا عنها أو ساهيا عنه فلا يلزمه إلا طلقة واحدة في الفتيا والقضاء إلا أن ينوي بقوله أنت طالق الثلاث فتلزمه وإن أراد أن ينجز طلقة واحدة فقال أنت طالق ثلاثا فقال مالك رضي الله تعالى عنه تلزم الثلاث ولا تقبل نيته وقال سحنون تقبل في الفتوى وإن أراد أن يعلق الثلاث على دخول دار مثلا فقال أنت طالق وسكت فقال مالك رضي الله تعالى عنه لا شيء عليه عج أي في الفتوى عب انظر هل معنى لا شيء عليه أي لا يلزمه تعليق الثلاث وتلزمه طلقة واحدة بنطقه أو معناه لا تلزمه طلقة البناني ليست المسألة كما ذكره بل الذي في المواق عن المتيطي أنه أراد أن يعلق الثلاث فقال أنت طالق ثلاثا وسكت فلا شيء عليه فهو قد نطق بقوله ثلاثا فقوله لا شيء عليه صريح في أنه لا يلزمه شيء فسقط تردده ابن عرفة وفيها الذي سمعت واستحسنت أنه لو أراد أن يقول لها أنت طالق ألبتة فقال أخزاك الله أو لعنك الله فلا شيء عليه ابن محرز من المذاكرين من أجراه على أحد قولي مالك رضي الله تعالى عنه في الطلاق بالنية وأنه غير لازم ومنهم من أباه لأن هذا لم يعقد على أن يطلق بنيته بل على أن يطلق بلفظه وسفه بضم السين المهملة وكسر الفاء مشددة أي نسب للسفه زوج قائل