وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ودخل في المستثنى منه عدم نية عدد فتلزمه الثلاث فيهما وهذا لا ينافي ما تقدم لاختلاف موضوعهما إذ موضوع ما تقدم نية الواحدة البائنة بخليت سبيلك وموضوع ما هنا نية الطلاق به لا الواحدة البائنة و تلزم طلقة واحدة في قوله فارقتك دخل بها أم لا رجعية في المدخول بها وبائنة في غيرها إلا أن ينوي أكثر منها ولمالك رضي الله تعالى عنه في غير المدونة وابن القاسم وابن عبد الحكم واحدة في التي لم يبن بها وثلاث في التي بنى بها وإن قال لم أرد طلاقا لزمه ثلاث ونوي بضم فكسر مثقلا أي تقبل نية الزوج في إرادة الطلاق وإرادة عدم ه و إن نواه نوى في عدده أي الطلاق من واحدة أو اثنتين أو ثلاث وصلة نوي في قوله اذهبي وانصرفي أو قوله لم أتزوجك أو قال له أي الزوج رجل ألك امرأة أي زوجة فقال الزوج لا ويحلف على عدم إرادة الطلاق فإن قال أردت الطلاق ولم أرد عدده فقال أصبغ يلزمه الثلاث دخل بها أم لا واعترضه ابن عرفة وأفتى بواحدة إلى أن مات والظاهر أنها رجعية في المدخول بها بائنة في غيرها ونصه والخفية ألفاظ الشيخ لابن حبيب عن الأخوين اذهبي لا ملك لي عليك أو لا تحلين لي أو احتالي لنفسك أو أنت سائبة أو اخرجي أو انتقلي عني وشبه ذلك كله لا شيء فيه بنى أو لم يبن إلا أن ينوي طلاقين فهو ما نوى أصبغ إن لم ينو شيئا ونوى الطلاق فهي ثلاث حتى ينوي أقل قلت في قبولهما إياه نظر لأنه إن دل على الثلاث بذاته لم يفتقر لنية الطلاق وإن لم يدل إلا بنيته فهي كاللفظ وهو لا يوجب بنفسه عددا ا ه وبحث فيه بعض الشيوخ بأن أصبغ قال ألفاظ الطلاق يلزم بها الثلاث إلا أن ينوي أقل مخالفا للمشهور فقوله هنا جار على مذهبه في ألفاظ الطلاق وإن كان مقابلا للمشهور