وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والظاهر أن محل هذا الخلاف في القضاء وأما الفتوى فلا يمين ا ه وتلزم واحدة بالصريح في كل حال إلا لنية أكثر من واحدة فيلزمه ما نواه وشبه في لزوم واحدة إلا لنية أكثر فقال كاعتدي أي من الطلاق فتلزمه واحدة إلا لنية أكثر فإن قال أنت طالق اعتدي فإن نوى إخبارها وإلا فاثنتان عطفها بواو ولا نوى حينئذ أفاده الحط ونوى في الأولى لأنه مرتب على الطلاق كترتب جواب الشرط عليه والعطف ينافي ذلك و إن قال لزوجته أنت طالق أو اعتدي وادعى أنه لم يرد به الطلاق صدق بضم فكسر مثقلا أي الزوج المتكلم لفظ الصريح أو باعتدي في دعوى نفيه أي عدم إرادة الطلاق به إن دل بساط أي حال مقارن للكلام على إرادة الأمر ب العد لنحو الدراهم كذا في نسخة الشارح فما بعده جملة مستقلة معطوفة بأو على ما يصدق فيه ولا شيء عليه وفي نسخة على العداء بألف عقب الدال أي التعدي والظلم على هذه النسخة قالوا وفي قوله وكانت المرأة موثقة بضم الميم وفتح المثلثة أي مقيدة بقيد أو كتاف للحال فليس في المتن إلا ألف واحدة فاحتملت الوجهين كونها مما قبلها أو مما بعدها فقالت أطلقني من وثاقي فقال أنت طالق وقال أردت من الوثاق فيصدق بلا خلاف إن سألته ولو في القضاء وعلى النسخة الأولى فإما مقدرة في الأول والأصل إن دل بساط إما على العد أو كانت موثقة إلخ إذ كونها موثقة من البساط وعطفه بدون تقدير إما يوهم أنه ليس منه ضرورة اقتضاء العطف المغايرة وإن كانت موثقة و لم تسأله أي الزوجة الزوج أن يطلقها من وثاقها وقال لها أنت طالق وقال أردت من الوثاق ف في تصديقه بيمين وعدمه تأويلان