وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأولى بضم الهمز أي التي تزوجها أولا حتى ينكح أي يتزوج زوجة ثانية فيحل له وطء الأولى ثم يمنع من وطء الثانية كذلك أي منعه من وطء الأولى حتى ينكح ثالثة فيحل له وطء الثانية وهكذا أبدا وهذا قول سحنون وصوبه ابن راشد وظاهره إيقافه ولو قال أنا لا أتزوج أبدا والظاهر أنه عمل بقوله لأنه ضرر عليها و إن تضررت المرأة الموقوف عنها من ترك وطئها ورفعته ف هو أي القائل آخر امرأة إلخ في المرأة الموقوفة عن القائل صلة كاف التشبيه في قوله كالمولي بضم الميم وكسر اللام أي الحالف على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر وهو حر أو أكثر من شهرين وهو عبد في ضرب أجل الإيلاء من يوم الرفع لأنه لم يحلف على ترك الوطء فإذا انقضى ولم ترض بالإقامة معه بدون وطء طلق عليه والأولى تأخير هذا عن قول اللخمي الآتي ليفيد رجوعه إليه أيضا وإذ مات زمن الإيقاف فلها نصف الصداق ولا ترثه لتبين أنها مطلقة قبل البناء ولا عدة عليها ويلغز بها فيقال مات زوج عن زوجة حرة مسلمة بنكاح صحيح بصداق مسمى وأخذت نصفه ولا ترثه ولا تعتد منه ابن الماجشون إن تزوج امرأة فماتت وقف إرثه منها فإن تزوج أخذه وتكمل صداقها وإلا فلا ويلغز بها من ثلاثة أوجه واختاره أي اللخمي الإيقاف عن السابقة حتى يتزوج بعدها في كل سابقة إلا في الزوجة الأولى بضم الهمز فلا يوقف عنها لأنه لما قال آخر امرأة علم أنه لم يعلق طلاق الأولى ابن عرفة ولو قال آخر امرأة أتزوجها طالق ففي لغوه ولزومه قولا ابن القاسم ومحمد مع سحنون وعليه يوقف عن الأولى حتى يتزوج غيرها فتحل له وكذا الثانية والثالثة زاد ابن سحنون ولم وقف عنها رفعه لعدم وطئه لقدرته عليه بتزوج ثانية ولها بثالثة ولها رابعة ابن رشد نحوه لابن الماجشون قال وإن ماتت من وقف عنها وقف ميراثه منها فإن تزوج ثانية أخذه وإن مات قبل أن يتزوج رد لورثتها وإن طلق عليه بالإيلاء فلا رجعة له لعدم بنائه