وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو غيرها لأن المراعى عقد النكاح والمواعدة ليست عقدا لا يلزمه شيء إن عم النساء الحرائر والإماء والثيبات والأبكار الحضريات والبدويات بأن قال كل امرأة يتزوجها طالق وإن فعلت كذا فكل امرأة يتزوجها طالق وفعل المحلوف عليه فلا شيء عليه لرفع الحرج والمشقة قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ولم يعتبروا إمكان التسري لأنها ليست كالزوجة في التحصين والضبط ولأنفة بعض النفوس منها فإن قلت سيأتي أن من قال لزوجته كل امرأة أتزوجها عليك طالق يلزمه مع أنه عم النساء قلت لزمه وإن عم النساء لأن له مندوحة بطلاق المحلوف لها طلاقا بائنا أو أبقى الحالف بطلاق من يتزوجها عددا قليلا في نفسه ككل امرأة أتزوجها إلا فلانة أو بنات فلان أو من قرية كذا وهي صغيرة جدا ومثل لإبقاء القليل فقال ككل امرأة أتزوجها إلا تفويضا طالق فلا شيء عليه ظاهره ولو تيسر له التفويض ولو عند معتاد به لقلته وأما إن قال كل امرأة أتزوجها تفويضا طالق فيلزمه لإبقائه كثيرا وهي التسمية أو كل امرأة أتزوجها طالق إلا من قرية صغيرة دون المدينة المنورة بأنوار ساكنها عليه السلام بحيث لا يجد فيها من تليق به أو قال كل امرأة أتزوجها طالق حتى أنظرها أي إلا أن أنظرها فعمي فلا شيء عليه وله أن يتزوج من شاء ولا تطلق عليه ولو لم يخش العنت لأنه كمن عم النساء أو انقلبت يمينه من الخصوص للعموم وكمن علق طلاق الأبكار على تزوجهن بأن قال كل بكر أتزوجها طالق بعد تعليق طلاق كل ثيب على تزوجهن بأن قال كل ثيب أتزوجها أو بالعكس بأن قال كل بكر أتزوجها طالق وكل ثيب أتزوجها طالق فلا يلزمه في الثاني منهما على الأصح لأنه هو الذي حصل به الحرج ويلزمه الأول على الأصح وقيل يلزمه