وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حلف لا يركب أو لا يلبس وهو راكب أو لابس ودام راكبا أو لابسا فحنث به أن حقيقة التزوج إنشاء عقد جديد ولم يتحقق هذا فيمن تحته وليست حقيقة الركوب واللبس قاصرة على إنشائهما فإن كان نوى إنشاءهما فلا يحنث بدوامهما وفرق تت بضعف الالتزام في النكاح بقول أكثر الناس لا يلزمه فلا تلزمه فيمن تحته في كل حال إلا إذا أبانها بعد يمينه ثم تزوجها فتدخل في يمينه إن شملها لفظه ابن عرفة ولو علق التحريم بما يبقى كثيرا لزم ولا تدخل الزوجة إلا إذا بانت وشملها لفظه وله أي من علق طلاق امرأة على تزوجها نكاحها أي العقد عليها وإن كانت تطلق عقبه على المشهور وفائدته حل يمينه فيتزوجها عقب طلاقها ولا تطلق عليه إذا كانت الأداة التي علق بها لا تقتضي التكرار وإلا فلا يباح له نكاحها إذ لا فائدة فيه حينئذ غ أشار به لقول ابن راشد القفصي المذهب أنه يباح له زواجها وتطلق عليه عقبه والقياس أنه لا يباح له زواجها للقاعدة المقررة أن ما لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع والمقصود بالنكاح الوطء وهو غير حاصل بهذا العقد وإلى هذا ذهب بعض الفقهاء قال وهو بمنزلة قول المرأة أتزوجك على أني طالق عقب العقد فإنه لا يجوز ولا تستحق عليه صداقا إن تزوجته ولا فرق بين كون الشرط منها أو منه قلنا له هنا فائدة وهي أنه يتزوجها عقب طلاقه إن شاء إلا أن يعلق ذلك بلفظ يقتضي التكرار مثل كلما فلا يباح له زواجها ا ه وقبله في التوضيح و له أي الحر الذي يولد له وهو واجد لطول الحرة نكاح أي تزوج النساء الإماء المملوكات لمن يستقر ملكه على أولادهن في أي بسبب قوله كل حرة أتزوجها فهي طالق إذ خشي على نفسه العنت تنزيلا ليمينه منزلة عدم الطول للحرة للزوم يمينه في الحرائر بإبقائه الإماء عند ابن القاسم وابن حبيب ولزم التعليق في المرأة المصرية مثلا غ ليس صورتها كل مصرية أتزوجها طالق ا ه أي لا تقصر