وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يعقد على من علق طلاقها على تزوجها تطلق ويلزمه النصف إلا عقده عليها بعد ثلاث من المرات وقبل زوج فلا تطلق ولا نصف عليه لعدم العصمة وفساد العقد إجماعا على الأصوب عند التونسي وعبد الحميد وغيرهما وظاهر كلام ابن المواز لزوم النصف غ ذكر هذا الفرع في هذا المحل من التوضيح فقال لو أتى في لفظه بما يقتضي التكرار فقال قبل النكاح كلما تزوجت فلانة فهي طالق فظاهر كلام ابن المواز أنه يلزمه نصف الصداق ولو بعد ثلاث تطليقات وقال التونسي وعبد الحميد وغيرهما الصواب أنه لا شيء عليه بعد الثلاث ا ه والذي لأبي إسحاق في شرح الموازية إذا عين قبله تكرر عليه كلما تزوج منها أو يلزمه نصف الصداق كلما عقد النكاح في واحدة منهن إلا أن يتكرر نكاحه في واحدة ثلاث مرات فيتزوجها رابعة قبل أن تتزوج زوجا فلا يلزمه لها صداق لأنه نكاح باطل وهي مطلقة ثلاثا تزوجها قبل زوج وفارقها قبل البناء فلا صداق لها ا ه قال صاحب المنهاج هذا إذا لم يعثر عليه إلا بعد الوقوع وقال ابن محرز عند ابن المواز يلزمه النصف كلما تزوجها ولعله يريد في الموضع الذي يثبت ما لم يستكمل الثلاث أو بعد استكمالها وبعد زوج لأن العقد لا يثبت بعد الثلاث فإذا لم يثبت العقد فلا يجب الصداق ولو دخل الزوج بالزوجة التي علق طلاقها على العقد عليها ف الصداق المسمى بفتح الميم الثانية إن كان وإلا فصداق المثل يلزمه فقط وقال ابن وهب عليه المسمى ومثل نصفه النصف بالطلاق عقب العقد والمسمى بالوطء ووجه المشهور أن كل وطء استند لعقد فلا يوجب زائدا عما أوجبه العقد ثم شبهها للتقوي به فقال ك زوج واطئ زوجته التي علق طلاقها على شيء بعد حنثه في تعليقه بحصول المعلق عليه و الحال