وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعبارة ابن غازي قوله أو في فعل الظاهر أنه معطوف على ما في حيز لو وهذا مشعر بأن الإكراه على الفعل مختلف فيه وأن المشهور أنه إكراه وهذا صحيح غير أنه يفتقر إلى تحرير وذلك أن الأفعال التي ذكروا في الباب ضربان أحدهما الفعل الذي يقع به الحنث وفيه طرق الأولى طريقة اللخمي قال إذا حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئا فأكره على فعله مثل أن يحلف أن لا يدخل دار فلان فحمل حتى أدخلها أو أكره حتى دخل بنفسه أو حلف ليدخلنها في وقت كذا فحيل بينه وبين ذلك حتى ذهب الوقت فهو في جميع ذلك غير حانث فأما إن حمل حتى أدخل فلا يحنث لأن ذلك الفعل لا ينسب إليه فلا يقال فلان دخل الدار واختلف إذا أكره حتى دخل بنفسه أو حيل بينه وبين الدخول إذا حلف ليدخلن فمن حمل الأيمان على المقاصد لم يحنثه ومن حملها على مجرد اللفظ حنثه لأن هذا دخل ووجد منه الفعل وينسب إليه والآخر حلف ليفعلن فلم يوجد ذلك الفعل الطريقة الثانية لابن حارث قال فيمن حلف لا أدخل دار فلان لو حمل فأدخلها مكرها دون تراخ منه ولا مكث فيها بعد إمكان خروجه منها لم يحنث اتفاقا وكذا لو أدخلته دابة هو راكبها ولم يقدر على ردها زاد عيسى ولا النزول عنها الطريقة الثالثة لابن رشد في نوازل أصبغ قال لا يحنث بالإكراه في لا أفعل اتفاقا إنما الخلاف في لا أفعلن والمشهور حنثه وقال ابن كنانة لا يحنث الطريقة الرابعة لابن رشد أيضا قال في حنثه ثالثها في يمين الحنث لا البر لرواية عيسى ومقتضى القياس والمشهور وهذا المشهور اقتصر المصنف عليه في باب الأيمان إذ قال ووجبت به إن لم يكره ببر وهذا في الحالف على فعل نفسه لا غيره الضرب الثاني الأفعال المحظورة شرعا ابن رشد في رسم حمل صبيا من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق وأما الإكراه على الأفعال فاختلف فيه فقال سحنون هو إكراه وهو في نكاح المدونة