وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كبيعه أي الفضولي في الصحة وعدم اللزوم فإن لم يجزه الزوج فلا يلزمه وينبغي أن يتفق هنا على امتناع قدومه عليه ولا يجري فيه الخلاف الذي جرى في القدوم على بيعه لأن العادة طلب الربح بالسلع لا بالزوجات والظاهر أنه إن طلق اثنتين أو ثلاثا فأجاز الزوج واحدة فقط أو بائنا فأجاز الزوج رجعيا فالمعتبر ما أجازه الزوج لا ما أوقعه الفضولي والعدة من يوم الإجازة لا من يوم الإيقاع فلو كانت حاملا فوضعت قبل الإجازة استأنفت العدة من يومها ولزم الطلاق المسلم المكلف إن لم يهزل به بل ولو هزل بفتح الزاي وكسرها أي قصد اللعب والمزح لخبر الترمذي ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وفي رواية العتق بدل الرجعة ابن عرفة سواء هزل بإيقاعه أو بإطلاق لفظه عليه ونصه وهزل إيقاع الطلاق لازم اتفاقا وهزل إطلاق لفظه عليه المعروف لزومه الشيخ في الموازية عن ابن القاسم من قال لامرأته قد وليتك أمرك إن شاء الله فقالت فارقتك إن شاء الله وهما لاعبان لا يريدان طلاقا فلا شيء عليهما ويحلف وإن أراد الطلاق على اللعب لزمه ا ه اللخمي ابن القاسم هزل الطلاق لازم وأرى إن قام دليل الهزل فلا يلزمه طلاق ابن الحاجب وفي الهزل بالطلاق والنكاح والعتق ثالثها إن قام عليه دليل لم يلزم ا ه ثم قال ابن عرفة ونقل الخلاف فيه مطلقا دون تفصيل كون الهزل في إيقاعه أو إطلاق لفظه عليه تصور لما مر في نقل الشيخ ا ه فقد أشار المصنف بولو إلى القول بعدم لزوم الهزل مطلقا والقول بعدم لزومه إن دل عليه دليل لا يلزم الزوج الطلاق إن سبق ه لسانه إليه بلا قصد التلفظ به بأن قصد التلفظ بغيره فلفظ به وقال أنت طالق مثلا فلا يلزمه شيء ويقبل قوله سبقني لساني في الفتوى ويلزمه في القضاء ولا ينفعه فيه دعواه سبق لسانه إليه بلا قصد إلا أن يثبت سبقه ببينة فتنفعه فيه أيضا ابن عرفة فسبق اللسان لغو إن ثبت وإلا ففي الفتيا