وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بل قوله وصدقت أنها حائض يحمل على قول ابن القاسم إنها تصدق في دعوى الطلاق في الحيض مطلقا سواء وقع الترافع وقت الطلاق أو بعده بمدة وقوله ورجح إدخال خرقة مقابل لبعض ما صدق عليه كلامه وهو ما إذا كان الترافع وقت الطلاق وقوله إلا أن يترافعا طاهرا استثناء من العموم السابق أشار به إلى جعل قول ابن المواز تقييدا كما جعله كذلك الباجي وابن عبد السلام وأما ابن رشد وابن عرفة وابن راشد القفصي فجعلوه خلافا والحاصل أن ابن القاسم قال تصدق مطلقا ترافعا وقت الطلاق أو بعده بمدة فاستثنى منه ابن المواز صورة وهي ترافعهما بعد الطلاق وهي طاهر فالقول قوله ونسلم أنها تصدق إذا ترافعا وقته وابن يونس رجح أنها لا تصدق وقته بل تدخل خرقة وسكت عن الترافع بعده والله أعلم بناني عجل بضم فكسر مثقلا فسخ النكاح الفاسد الذي يفسخ أبدا كنكاح خامسة والمتعة ومحرم في حال الحيض لأن الإقرار عليه إلى وقت الظهر أعظم حرمة من فسخه فيه فارتكب أخف المفسدتين حيث تعارضتا و عجل في الحيض الطلاق على الزوج المولي بضم الميم وكسر اللام أي الذي حلف على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر وهو حر أو أكثر من شهرين وهو رق وانتهى أجله وهي حائض وامتنع من الفيئة والوعد بها فيجعل الطلاق عليه عملا بكتاب الله تعالى وأجبر بضم الهمز وكسر الموحدة أي الزوج على الرجعة عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر السابق قاله ابن المواز واستشكل بأن الطلاق عليه إنما هو بعد طلب الفيئة والحيض مانع منه وأجيب بحمله على طلبها قبل الحيض لانتهاء الأجل قبله وتأخر الحكم بالطلاق حتى حاضت و لا يعجل في الحيض الفسخ ل ظهور عيب في أحد الزوجين مقتض للخيار في فسخ النكاح كجنون وجذام وبرص وعذيطة ورتق