وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تخلصت منه عج يفهم من كلامهم هنا أنها لو أسقطت كل بينة تشهد لها بما ينافي ما أقرت به من الطوع وعدم الضرر فإنه لا يلزمها تنبيه قوله المسترعية هو في النسخ بالياء المثناة تحت وقاعدة الخط أن الألف المتجاوزة ثلاثة أحرف وليس قبلها ياء ترسم ياء مطلقا سواء كانت عن واو أو ياء وهذا هو الراجح من ثلاثة أقوال وتقرأ ألفا وقراءتها ياء لحن فاحش قاله اللقاني و رد المال المخالع به ب تبين كونها أي الزوجة المخالعة بائنا من مخالعها وقت خلعه لأنه لم يصادف محلا لا يرد المال المخالع به إن تبين بعد الخلع أنها كانت مطلقة طلقة رجعية لم تنقض عدتها لأنها زوجة مملوكة العصمة فيلحقها الطلاق أو لكونه أي النكاح فاسدا معا على فساده يفسخ بضم التحتية بلا طلاق كنكاح خامسة ومحرم من نسب أو رضاع أو صهر فيرد المال المخالع به لعدم مصادفة خلعه محلا وأما المختلف فيه فلا يوجب ظهوره رد المال المخالع به لمصادفته محلا عند القائل بصحته وخلع المملكة صحيح وهو رد لتمليكها ولا تعذر بجهلها قاله ابن عرفة أو ل ظهور عيب خيار به أي الزوج كعنته واعتراضه وخصائه وجبه وجنونه وجذامه وبرصه بعد الخلع فلها الرجوع بالمال المخالع به هذا هو المعتمد وقوله السابق ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع على موجب خيار فكالعدم ا ه ضعيف أو يحمل على الاطلاع على عيب خيار بها فقط البناني هذا هو المتعين راجع ما كتبناه فيما تقدم ومثل عيبه عيبهما أو قال الزوج لزوجته إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا أو اثنتين وكان طلقها قبل ذلك واحدة أو واحدة وكان طلقها قبله اثنتين ثم خالعها بمال فيرده لها لعدم وجود الخلع محلا لوقوع المعلق مع المعلق عليه في وقت واحد هذا قول ابن القاسم وقال