وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزوج فرقا وإن كانت من المرأة تركاهما وائتمناه عليها وإن كانت منهما فرقا على بعض الصداق فلا يستوعباه له وعليه بعض أهل العلم رواه محمد عن أشهب محمد وهو معنى قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به البقرة ابن فتحون إن لم يقدرا على الصلح فرقا بشيء من الزوجة له أو أسقطاه عنه أو على المتاركة دون أخذ وإسقاط ولا ينبغي أن يؤخذ لها منه شيء وتبعه المتيطي اللخمي إن كان الظلم منه فقط فرقا دون إسقاط شيء من المهر وعكسه إن كان لا يتجاوز الحق فيها عند ظلمها ائتمناه عليها وأقرت إلا أن يجب فراقها فيفرقا ولا شيء لها من المهر ولعبد الملك في المبسوط لو حكما عليه بأكثر من المهر جاز إن كان سدادا وإن كان منهما أو أشكل أمرهما فرقا وقسما بينهما نصف المهر إن كان قبل البناء وجميعه إن كان بعده وفيها لربيعة إن كان الظلم منه فرقا بغير شيء وإن كان منهما أعطي الزوج بعض الصداق وإن كان منها فقط جازما أخذ له منها أبو عمران هو وفاق أن تؤول معنى قوله أضر بها في دعواها الصقلي ظاهره أنه إن ثبت ضرره بها فلا يؤخذ له منها شيء وقول بعض شيوخ إفريقية لا يجوز خلع الزوج على أخذ شيء منها إن كان الضرر منهما معا قاله متقدمو علمائنا وليست كمسألة الحكمين إن كان الضرر منهما معا لأن النظر لغير الزوجين إن رأى الحكمان باجتهادهما إعطاء الزوج شيئا من مالها على خروجها من عصمته جارنا ويدل على أن الحكمين يجوز أن يعطيا شيئا من مالهما وإن كان الظلم منهما معا أبو حفص إن كان خلعها إذا كان الظلم منها مائة فإن كان منهما جميعا أخذ له النصف وإن كان الثلثان من قبلها والثلث من قبله أخذ له الثلثان وفي العكس العكس اللخمي لو انفرد أحدهما بالطلاق لم ينفذ ولو اجتمعا عليه وانفرد أحدهما بالخلع بمال لم يلزما ولو أمضت الزوجة المال ففي لزوم الزوج الطلاق خلاف وأتيا أي الحكمان الحاكم الذي بعثهما فأخبراه أي الحكمان الحاكم بما حكما به من الإصلاح أو التطليق فنفذ بفتحات مثقلا أي أمضى الحاكم حكمهما