وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وليس ل زوج ذي صاحب ثلاث من الزوجات في عصمته ادعى نكاح رابعة وأنكرته ولا بينة له تزويج مرأة خامسة بالنسبة للتي ادعاها في كل حال إلا بعد طلاقها أي التي ادعاها الرجل وأولى طلاق إحدى الثلاث ويصح طلاقها مع عدم ثبوت زوجيتها وهو إنما يقع على عصمة مملوكة قبله تحقيقا أو تعليقا لدعواه إنها في عصمته وإنها ظلمته في إنكارها قاله أبو عمران ابن راشد ويلزم على هذا أن المرأة إن ادعت زوجية رجل وأنكرها أنها لا تمكن من تزويج غيره لاعترافها أنها ذات زوج وفهم من كلامه أنه لا يكفي في حل الخامسة رجوعه عن دعواه وتكذيبه نفسه و إن ادعت امرأة زوجية رجل فأنكرها فأثبتتها بشاهدين ف ليس إنكار الزوج زوجيتها طلاقا لأنه على اعتقاده أنها ليست زوجته فله الاستمتاع بها وعليه نفقتها بلا تجديد عقد إلا أن يكون نوى بإنكاره طلاقها فيلزمه لملكه عصمتها ولزومه بكل كلام نواه به وأما إن لم تثبتها فليس طلاقا ولو نواه به إذ لم يملك عصمتها قبله لا تحقيقا ولا تعليقا فإن عقد عليها فهي معه بعصمة تامة ولو ادعاها أي زوجية امرأة رجلان بأن قال كل واحد منهما هي زوجته فأنكرتهما أي المرأة زوجية الرجلين أو صدقتهما أو أنكرت أحدهما وصدقت الآخر أو سكتت ولم تجب بشيء وأقام أي أشهد كل واحد منهما البينة على زوجيتها له ولم يعلم الأول منهما واستوت البينتان فسخا بضم فكسر أي النكاحان المشهود بهما بطلاق لاحتمال صدقهما ك نكاحي ذات الوليين اللذين جهل زمنهما ولا ينظر لدخول أحدهما بها غير عالم لأن هذه ذات ولي واحد كما أفاده التشبيه ولا ينظر