وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولم يدخل بها قبله فقد فاتت عليه بدخول الثاني غير عالم كما تقدم في ذات الوليين وقيل لا حاجة لهذا الحمل لفرضها في ذات ولي واحد ودخول الثاني لا يفيتها نص عليه أبو الحسن ولعلم المرأة بالثاني المانع من فواتها بدخوله غير عالم ولو ذات وليين و إن ادعى رجل على مرأة خلية أنها زوجته وأنكرت أمرت بضم الهمز وكسر الميم المرأة بانتظاره أي المدعي وعدم التزوج بغيره ل حضور بينة قريبة غيبتها بحيث لا ضرر على المرأة في انتظارها رواه أصبغ زاد ويرى الإمام لدعواه وجها بأن تشبه نساءه وسواء كانت بينة قطع أو سماع فإن أتى بها وشهدت له وسلمت المرأة شهادتها ثبت النكاح وإن لم يأت بها أو بعدت غيبتها فلا تؤمر بانتظاره وتتزوج متى شاءت في التوضيح وحيث أمرت بانتظاره فطلبها بحميل بوجهها ليقيم البينة على عينها ففي وثائق ابن المنذر وابن العطار وغيرهما يلزمها ذلك المتيطي والذي جرى به العمل في هذا عند شيوخنا وانعقدت الأحكام عليه جعلها عند امرأة صالحة تتحفظ عليها ثم إذا انتظرته ومضى الأجل وعجز عن الإتيان ببينة جاز للحاكم تعجيزه و لم تسمع بضم الفوقية بينته التي يأتي بها بعد التعجيز إن كان عجزه بفتحات مثقلا أي المدعي قاض حال كونه مدعي حجة وذكر مفهوم مدعي حجة لا مقابل قوله ولم تسمع إلخ فقال وظاهرها أي المدونة القبول لبينة المدعي التي أقامها بعد تعجيزه إن كان أقر المدعي على نفسه بالعجز عن إقامتها حين تعجيزه فكأنه قال فإن أقر على نفسه بالعجز قبلت بينته على ظاهرها وهذا على أن التعجيز هو الحكم بعجزه أو برد دعواه بعد تبين لدده وأما على أنه الحكم بعدم سماع