وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القيام وهي مصيبة نزلت بها فإن أعسرت يوم الدفع لم يرجع الزوج عليها بشيء ومصيبته منه ولو أيسرت بعد ذلك وإنما يبرئه بضم التحتية وسكون الموحدة أي المجبر أو الوصي من الصداق الذي قبضه من الزوج قبل البناء شراء جهاز صالح لمثلهما تشهد بينة بدفعه أي الجهاز لها أي الزوجة أو ب إحضاره أي الجهاز بيت البناء أو توجيهه أي الجهاز إليه أي بيت البناء وإن لم يصحبوه إليه ولا تسمع دعوى الزوج أنه لم يصل إليه ابن حبيب للزوج سؤال الولي فيما صرف نقده فيه من جهاز وعلى الولي تفسير ذلك ويحلف إن اتهم وإلا أي وإن لم يكن للزوجة مجبر ولا وصي ولا مقدم قاض فالمرأة الرشيدة تقبض صداقها فإن قبضته وغابت وادعت تلفه أو ضياعه صدقت بيمين فلا يلزمها تجهيز بغيره وقال عبد الملك تخلفه من مالها وتتجهز به ولا يشكل الأول بما مر من قوله وضمنته بالقبض إلخ لأن ذاك بالنظر لرجوع الزوج عليها بنصفه إن طلقها قبل البناء وما هنا بالنظر للتجهيز به وإن لم تكن رشيدة فالمخلص اجتماع الزوج والولي والشهود وشراء الجهاز اللائق بهما بحال الصداق ووضعه في بيت البناء كما تقدم وإن قبض بضم فكسر أي قبض الصداق من ليس له قبضه من غير توكيلها له وتلف منه فقد تعدى في قبضه والزوج في دفعه فإن شاءت اتبعته أي الزوجة القابض أو اتبعت الزوج فإن أخذته من الزوج رجع به على القابض وإن أخذته من القابض فلا يرجع على الزوج وهذا على نصب الزوج بعطفه على هاء اتبعته ويصح رفعه بعطفه على فاعل اتبع المستتر فيه لوجود الفصل بالهاء والمعنى أو