وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غيره لأنه مالها دفعته له على أن يدفعه لها فخروجه من يدها وعوده لها لا يعتبر ومحل جبره في الصورتين على دفع أقله حيث أراد البناء فإن طلق فلا شيء عليه ويستمر الصداق ملكا له في الأولى ويلغز بها فيقال زوج طلق قبل البناء في نكاح تسمية صحيح ولا عيب بأحدهما ولا يلزمه نصف الصداق المتيطي ولا بد من إشهاد الزوج بالقبول وهو في معنى الحيازة فيه إن لم تكن قبضته فإن ماتت قبله بطلت الهبة على قول ابن القاسم وبه العمل ا ه ويرده لها في الثانية إن لم يدفعه لها قبل الطلاق وبها يلغز فيقال زوج طلق قبل البناء ولزمه جميع الصداق وفي أول رسم من سماع عيسى سئل عن بكر أو غيرها أعطت رجلا دنانير على أن يتزوجها بها قال إذا كانت ثيبا فزادها على ما أعطته ربع دينار فصاعدا فلا بأس ابن الحاجب وإذا وهبته جميع صداقها فلا يرجع بشيء التوضيح أي إذا طلقها قبل البناء فلا يرجع عليه بشيء ويصح قراءته ترجع بالفوقية وهو ظاهر و إن وهبت رشيدة صداقها لزوجها بعده أي البناء أو وهبت له قبله بعضه أي الصداق الزائد على ربع دينار وأبقت لنفسها منه ربع دينار فالموهوب وهو الجميع في الأولى والبعض في الثانية كالعدم أي لا تؤثر هبته خللا في النكاح لتقرره في الأولى بالدخول في مقابلة الصداق وصيرورة الباقي صداقا في الثانية فإن كان أقل من ربع دينار ووجب تكميله وإن طلقها قبل البناء وجب نصفه إلا أن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته تهبه أي الرشيدة الزوج جميع صداقها أو بعضه على غرض دوام العشرة بكسر العين المهملة وسكون الشين المعجمة أي معاشرتها وطلقها قبل حصول غرضها الذي وهبت لأجله وشبه في الرد فقال كعطيته أي إعطاء الرشيدة زوجها مالا لذلك أي دوام العشرة ففسخ بضم فكسر النكاح جبرا على الزوج فلها الرجوع عليه بما أعطته له