وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ندبها وهو مذهب ابن القاسم لحمله الأمر في الحديث على الندب وعليه فلا يقضى بها دون أجرة الماشطة وضارب الدف والكبر والحمام والجلوة المتعارفة عندهم وثمن وثيقة العقد ومحصولها فلا يقضى عليه بشيء منها إلا لشرط أو عرف و إن أصدقها ثمرة أو عبدا وأنفقت عليه وطلقها قبل البناء وتشطر الصداق ف ترجع الزوجة عليه أي الزوج بنصف نفقة الثمرة التي أصدقها الزوج إياها وأنفقت عليها من مالها بين العقد والطلاق و نصف نفقة العبد الذي أصدقها الزوج إياه وأنفقت عليه من مالها بينهما وكذا يرجع عليها بذلك حيث كان ما ذكر بيده وأنفق عليه فالأحسن ورجع المنفق منهما بنصفها ولا يعارض هذا قوله الآتي ورجعت بما أنفقت على عبد أو ثمرة لأنه في فاسد فسخ قبل البناء تت هذا على أنها ملكت نصفه بالعقد وأما على ملكها جميعه به فلا رجوع لها بشيء من النفقة على الزوج لأنه لم يملك نصفه إلا يوم الطلاق وعلى أنها لم تملك شيئا به ترجع عليه بجميعها لأنها لم تملك نصفه إلا يوم طلاقها و إن كان الصداق رقيقا واستأجرت من علمه صنعة شرعية كخياطة وطلقت قبل البناء ففي رجوعها على الزوج بنصف أجرة تعليم صنعة ارتفع ثمنه بها وعدم رجوعها بها قولان لا غير شرعية كضرب عود ولا إن علمته بنفسها ولا إن لم يرتفع ثمنه بها وخرج بصنعة أجرة تعليمه قرآنا أو علما ومنه الحساب فلا ترجع بنصفها على الزوج وينبغي جريانهما في استئجار الزوج على تعليم ما هو في يده ثم طلقها قبل بنائه بها وعلى الولي لصغيرة أو سفيهة أو مجنونة أو الزوجة الرشيدة أي البالغة العاقلة المحسنة للتصرف في مالها مؤنة الحمل لجهاز الزوجة وذاتها للبيت أو بلد آخر