وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بقوله يعني إذا أصدقها عينا فاشترت بها من الزوج شيئا لا يصلح لجهازها من عبد أو دار أو غيره ثم ذكر التأويلين وقال في الثاني وأما إذا اشترت ما يصلح للجهاز فلا فرق بين الزوج وغيره فلا يرجع إلا بنصفه لأنها مجبورة على شراء ذلك ا ه فهو ظاهر في أن محل التأويلين ما اشترته مما لا يصلح للجهاز فقط وبنحو شرح الحطاب فهو الذي ينبغي في كلام المصنف لكن في ق ما يوافق مختار ز و تعين ما اشترته من غير الزوج من جهاز مثل ها إن اشترته بالصداق بل وإن اشترته من غيره أي بغير الصداق الذي قبضته من الزوج بأن اشترته بمالها ويحتمل أن الضمير للزوج والواو للحال وإن صلة وعلى كل فلا تكرار وسقط عن الزوج المال المزيد بفتح الميم على الصداق بعد العقد فقط أي دون المزيد قبله أو وصلة سقط ب سبب الموت أو الفلس للزوج قبل بنائه بها وقبضه أشهد عليه أم لا لأنها عطية لم تحز إلى حصول المانع ولو ماتت قبل البناء وقبض المزيد فالجاري على ما يأتي في الهبة أنه لا يسقط لقبولها إياه سواء أشهد الزوج عليه أو لم يشهد قاله د وبحث فيه عج بأن موتها كموته ولم يدعمه بنقل وفي تشطر بفتح الفوقية والشين المعجمة وضم الطاء المهملة مشددة أي تنصف هدية أهداها الزوج لها تطوعا بعد العقد وقبضتها و طلقها قبل البناء والنكاح صحيح فيرجع الزوج عليها بنصفها إن لم تفت ونصف قيمتها أو مثلها إن فاتت إن شاء فإن طلقها بعده فلا شيء له منها ولو لم تفت أو لا شيء له أي الزوج من الهدية بعد العقد إن فاتت في ملك الزوجة بل وإن لم تفت الهدية في ملك الزوجة وهو الراجح لاقتصار ابن رشد عليه