وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكذا في كتابة الموثق وتلزم العشرة المسكوت عنها في البيع والفرق أن النكاح قد يظهر فيه قدر للمفاخرة وهو في السر دونه ولا كذلك البيع و كتابة الموثق في وثيقة النكاح نقدها بفتحات أي الزوج الزوجة كذا من صداقها كعشرة مقتض بضم الميم وكسر الضاد المعجمة أي مفهم لقبضه أي ذلك القدر من الزوج فهو شاهد للزوج في دعواه دفعه لها أو لوليها فإن كتب الموثق نقده بسكون القاف فلا يقتضي القبض لأن المتبادر منه حاله المقابل لمؤجله وقيل يقتضيه كالماضي وإن كتب النقد منه كذا والمؤجل منه كذا فلا يقتضي القبض لذلك قاله الجزيري في وثائقه وإن احتمل ما كتبه الماضي والمصدر ولا قرينة تعين أحدهما فالظاهر حمله على المصدر فيجري فيه القولان وإن جرى عرفهم في الكتابة بأحد الأمرين عمل به وهذا كله قبل البناء وأما بعده فالقول له كما يأتي وجاز نكاح التفويض والتحكيم وفسرهما بقوله عقد النكاح بلا ذكر مهر لأنه لما جمعهما فسرهما بالقدر المشترك بينهما وهو عدم ذكر المهر ولكل منهما فصل يميزه عن الآخر فيمتاز التفويض بأنه لم يصرف قدر مهره لحكم أحد والتحكيم بصرفه لحكم أحد فنكاح التفويض عقد بلا ذكر مهر ولا إسقاطه ولا صرفه لحكم أحد الباجي هو جائز اتفاقا وصفته أن يصرح بالتفويض أو يسكتا عن المهر قاله أشهب وابن حبيب نقله ابن عرفة ونكاح التحكيم عقد نكاح بلا ذكر مهر ولا إسقاطه مع صرفه لحكم أحد وأجازه الإمام مالك ورجع إليه ابن القاسم رضي الله تعالى عنهما بلا وهبت أي بأنكحت وزوجت لا بوهبت بلا ذكر مهر لا حقيقة ولا حكما فهو فاسد يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بمهر المثل فإن عقد بوهبت مع ذكر مهر حقيقة أو حكما كالتفويض صح لأنه ليس من إسقاط المهر