وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قبل البناء ويمضي به ولها صداق مثلها ويرجع الزوج على الزوجة بقيمة أي أجرة مثل عمله أي الزوج للزوجة من منافع وتعليم قرآن وإحجاج من ابتدائه للفسخ أي للإجارة قبل البناء أو بعده وأما النكاح فلا يفسخ بعده هذا والمشهور أنه لا يفسخ قبله أيضا ويمضي بالمنافع وإن منع ابتداء للاختلاف فيه فالمناسب إبدال ويرجع بقيمة عمله للفسخ بقوله ويمضي بها بعد وقوعه قبل البناء وبعده للاختلاف فيه قال ابن الحاجب وفي كونه بمنافع كخدمته مدة معينة أو تعليمه قرآنا منعه مالك رضي الله تعالى عنه وكرهه ابن القاسم وأجازه أصبغ وإن وقع مضى على المشهور قال في التوضيح قوله وإن وقع مضى على المشهور هذا تفريع على ما نسبه لمالك رضي الله تعالى عنه من المنع وأما على الجواز والكراهة فلا يختلف في الإمضاء ومضى على المشهور للاختلاف فيه وما شهره المصنف قال في الجواهر هو قول أكثر الأصحاب ثم قال وقول ابن راشد وابن عبد السلام أن الإمضاء دليل على أن المشهور في حكمه ابتداء الكراهة ليس بظاهر لجواز أن يكون الحكم ابتداء المنع ع وإذا وقع صح وهذا هو الظاهر من كلام المصنف لأنه نسب المنع لمالك رضي الله تعالى عنه فكيف يكون المشهور خلافه ا ه كلام التوضيح فيقال حيث كان المشهور المنع ابتداء والمضي بعده فلم عدل عنه هنا إلى ذكر القولين المقابلين له مع أن عادته اتباع المشهور حيث وجده وابن عرفة مع ما علم من اطلاعه وحفظه لم يحك هذا الذي شهره ابن الحاجب ولا عرج عليه بوجه وقد اعترضه اللقاني وغيره بهذا وقد حصل ابن عرفة خمسة أقوال الأول الكراهة فيمضي بالعقد والثاني المنع فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده بمهر المثل الثالث إن كان مع المنافع نقد جاز وإلا فالثاني الرابع إن لم يكن فالثاني وإلا فسخ قبل البناء ومضى بعده بالنقد وقيمة العمل الخامس بالنقد والعمل ا ه