وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عياض ظاهره الخلاف لشرطه أولا إمكان الوطء وعدمه ثانيا وعليه حمل اللخمي وحملها غير واحد من المختصرين على الوفاق ا ه فالمصنف ومتبوعاه لم يخالفوا المدونة بل تبعوا اللخمي في حمل الكلام الذي بلغ ابن القاسم على الخلاف ا ه قلت هو وإن تبع اللخمي في حمله على الخلاف فإن القول الثاني المقيد بحد السياق أرجح لصراحته ولأن ابن القاسم زاد بعده في الأمهات وهو رأيي كما في أبي الحسن فعلى المصنف درك في مخالفته و تمهل قدر ما أي زمن أو الزمن الذي يهيئ بضم المثناة الأولى وفتح الهاء وكسر الثانية فهمز أي يجهز ويحضر مثلها أي الزوجة فاعل يهيئ أمرها أي الزوجة مفعول يهيئ بشراء وعمل ما تحتاج إليه من متاع البيت ونحوه وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس من غنى وفقر وحضر وبدو وكذا يمهل هو قدر ما يهيئ مثله أمره ولا نفقة لها في زمن التهيئة منها أو منه قاله في النوادر فما يكتب في وثيقة النكاح من نحو وفرض لها كذا في نظير نفقتها من يوم تاريخه لا يعتبر إذ لا يلزم شيء من الفرض المذكور إلا بدعائه للدخول بشرطه المذكور وتمهل قدر ما يهيئ فيه مثلها أمرها في كل حال إلا أن يحلف الزوج ليدخلن الليلة فيقضى له ارتكابا لأخف الضررين فهذا مستثنى من الإمهال بقدر التهيئة وسواء مطله وليها بالدخول أم لا كان حلفه بطلاق أو عتق أو بالله تعالى على ظاهر إطلاق المصنف تبعا لبعضهم إذ حذف المعمول يؤذن بعمومه وقد أطلق البرزلي أيضا وقيده بعضهم بحلفه بطلاق أو عتق وبمطل الولي نقله تت عن ابن عرفة وابن غازي ولا يعتبر حلف الزوجة على الدخول أو عدمه وحدها أو مع الزوج لأن الحق له ولا يقال مقتضى ومن بادر أجبر له الآخر جبره على الدخول إن حلفت ليدخلن عليها الليلة لأنا نقول معنى جبره لها إذا بادرت جبره على دفع حال الصداق لا على الدخول