وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قبل قبض صداقها فإنما يكون لها قبل الدخول ا ه فجعل الدخول مسقطا فأحرى الوطء قاله الحط وقال في إرخاء الستور من المدونة وللزوج أن يظعن إلى آخر ما سبق عنها وعن ابن يونس وعبد الحق ثم قال فقوله بعد الوطء يرجع للسفر كما يرجع لما قبله لكن هل له بعد الوطء السفر بها مطلقا وهو ظاهر المدونة وابن عبد السلام والتوضيح أو يقيد بكونه عديما وهو ما لابن يونس أو يقيد بكون السفر إلى بلد تجري فيه الأحكام وهو ما لبعض شيوخ عبد الحق وبه تعلم أن ما للبساطي وقرر به الخرشي من رجوع قوله بعد الوطء لما قبل السفر فقط وأن لها الامتناع من السفر معه ولو بعد الوطء غير صحيح فليس لها منع نفسها بعد وطئها في كل حال إلا أن بفتح الهمز حرف مصدري صلته يستحق بضم المثناة تحت وفتح الفوقية أي الصداق فلها الامتناع ولو بعد الوطء حتى تقبض عوضه لأن من حجتها مكنته حتى يتم لي فلم يتم إن غرها الزوج بأن علم أنه لا يستحق بل ولو لم يغرها أي الزوج الزوجة على الأظهر عند ابن رشد من الخلاف ابن غازي كذا قال ابن رشد في رسم العشور من سماع عيسى أنه أظهر الأقوال وهو المعتمد وقيل ليس لها الامتناع بعد الوطء سواء استحق أو لا غرها أو لا وقيل إن غرها فلها المنع وإلا فلا وهما ضعيفان عدوي ومن بادر من الزوجين بتمكين صاحبه مما في جهته صداقا كان أو دخولا وطلب من الآخر تمكينه مما في جهته فامتنع أجبر بضم الهمز وسكون الجيم وكسر الموحدة له أي المبادر ونائب فاعل أجبر الزوج الآخر بفتح الخاء المعجمة على تمكينه مما في جهته صداقا كان أو دخولا بشرطين أفادهما بقوله إن بلغ الزوج الحلم على المشهور لا مجرد إطاقة الوطء لعدم كمال لذتها به وعكسه وأمكن وطؤها أي الزوجة وليس له سن معين لاختلافه باختلاف أحوال البنات من وفور الجسم ونحافته فلا يشترط بلوغها