وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسمى بضم الميم الأولى وفتح الثانية مثقلة حين العقد أو بعده تفويضا و من صداق المثل بكسر فسكون أي المماثل للأمة لاحتجاج الزوج بأنه إن كان المسمى أقل فقد رضيت به هي وسيدها على أنها حرة فأولى على أنها أمة وإن كان أكثر يقول إنما التزمته على حريتها وقد ظهرت رقيتها فلا يلزمني إلا صداق مثلها فإن أمسكها لزمه المسمى ولو زاد على صداق مثلها وشرط جوازه خوف العنت وعدم طول حرة وكون العقد من سيدها أو وكيله وإلا فسخ أبدا وفيه بعد الوطء صداق المثل لإدخاله ضررا على سيدها بتزوجها بدون إذنه قال في المدونة إن أراد إمساكها فليستبرئها قال أبو الحسن ليفرق بين الماءين لأن ما قبل الاطلاع على رقيتها الولد منه حر وما بعده رق ومفهوم الحر فقط إن ولد المغرور العبد رق لسيد أمه إذ لا يغرم قيمته لعدم تمام ملكه أفاده عب البناني لم يجزم الحط هنا بشرط خوف العنت وعدم الطول بل نقل عن أبي الحسن تردده فيه والظاهر عدم شرطهما لقول ابن محرز الأرجح عدم فسخ نكاح من أسلم على أمة أسلمت معه أو بعده بقرب كمتزوج أمة بشرطه ثم وجد طول حرة ولظاهر المدونة هنا حيث خيره بين الفراق والإمساك ولم يشترط خوف عنت ولا عدم طول بناء فيها على أن الدوام ليس كالابتداء والله أعلم ابن عرفة بعد ذكر حرية ولد الحر وفي كون ولد العبد كذلك طريقان والأكثر على أنه رقيق قال فيها إذ لا بد من رقه مع أحد أبويه فجعلوه تبعا لأمه لأن العبد لا يغرم قيمته بغير إذن سيده أبو الحسن كأنه قال سواء تبع أمه أو أباه لأن العبد لا يدفع قيمته إلا بإذن سيده فيصير رقيقا معه له والله أعلم الحط وأما المغرور العبد فالمنصوص فيه إذا غرته الأمة بحريتها أنه يرجع عليها بفضل المسمى على مهر مثلها كما في النوادر وابن يونس وابن عرفة وغيرها ا ه البناني أي فرق بين العبارتين قلت لا فرق بينهما والله أعلم