وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يتفرقا أو يقل أحدهما للآخر اختر واستثني من مفهوم إن لم يسبق العلم سبق علم الزوجة بالاعتراض وتمكينه من نفسها راجية برأه فلم يحصل فلها الخيار ذكره أبو الحسن في شرحه المدونة ويدل عليه ما يأتي ففي مفهومه تفصيل بدليل ما يأتي و إذا أراد أحدهما أو كلاهما الرد فادعى المردود مسقطا للخيار من سبق علم أو رضا أو تلذذ أو تمكين وأنكره الراد ولا بينة للمدعي حلف الراد على نفيه أي مسقط الخيار وثبت له الخيار وإن نكل حلف المدعي وسقط الخيار فإن نكل أيضا ثبت الخيار إذ القاعدة أن النكول بعد النكول تصديق للناكل الأول وهذا إذا لم يكن العيب ظاهرا وادعى علمه به بعد البناء ابن عرفة المتيطي عن بعض الموثقين إن قالت بعد البناء بكشهر على عيبي حين البناء وأكذبها صدقت بيمينها إلا أن يكون العيب خفيا كبرص بباطن جسدها ونحوه فيصدق بيمينه ويثبت الخيار لكل منهما ببرص بفتح الموحدة والراء أبيض أو أسود وهذا أردأ لأنه مقدمة للجذام ويشبهه في اللون البهق ولا يوجب الخيار إلا بشرط السلامة منه والفرق بينهما أن الثابت على البرص شعر أبيض وعلى البهق شعر أسود وأن البرص إذا نخس بإبرة خرج منه ماء والخارج من البهق دم وعلامة الأسود التقشير والتفليس والمتزايد منه يسمى الطيار ولا فرق في المرأة بين كثيره ويسيره وفي يسير الرجل قولان وهذا في برص قبل العقد وأما الحادث بعده فلا رد بيسيره اتفاقا وفي كثيره خلاف ولذا أطلقه هنا وقيد الحادث بعده بالمضر والجذام المحقق يرد به وإن قل قبل العقد أو بعده فتقييد الجذام الحادث بعده باليمين فيه بحث وحاصل العيوب فيهما ثلاثة عشر أربعة مشتركة وهي الجذام والبرص والجنون والعذيطة وأربعة خاصة بالرجل وهي الخصاء والجب والعنة والاعتراض وخمسة خاصة بالمرأة وهي القرن والرتق والعفل والإفضاء والبخر والمشترك لا يضاف والمختص بأحدهما يضاف لضميره