وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن لم يظلم بضم المثناة وفتح اللام الذمي وإلا أي وإن خرج لظلم لحقه وأخذ فلا يسترق ويرد لجزيته ويصدق في قوله إنه خرج لظلم دلت قرينة عليه وصرح بمفهوم الشرط ليشبه به في عدم الاسترقاق بقوله كمحاربته أي قطع الذمي الطريق في أرض الإسلام لأخذ مال أو منع سلوك غير مظهر الخروج عن الذمة فلا يسترق ويحكم فيه بحكم الإسلام في المحارب من قتل أو صلب أو قطع من خلاف أو نفي ولا يعارض ما تقدم من نقض عهده بقتاله المسلمين لأن ذلك فيمن أظهره وهذا فيمن تلصص وإن ارتد عن دين الإسلام جماعة بعد تقرر إسلامهم وحاربوا بعد ارتدادهم المسلمين كمحاربة الكفار للمسلمين ثم أسروا فكالمرتدين من المسلمين الأصليين فيحكم فيهم بحكم المرتد من المسلمين لا بحكم الكفار الناقضين للعهد فيستتاب كبارهم ثلاثة أيام فإن تابوا وإلا قتلوا ومالهم فيء ويجبر صغارهم على الإسلام من غير استتابة ولا بحكم الحربيين كما قاله أصبغ أما إذا حاربوا كمحاربة المسلمين فيخير فيهم الإمام للحرابة ثم ينظر فيهم كما ينظر في المرتدين وكانوا في موضوع المصنف كالمرتدين نظرا لسبق الارتداد الحرابة وهو الراجح وقيل كالمحاربين نظرا للحرابة الطارئة ابن عرفة ولو ارتد جماعة منعوا أنفسهم فأخذوا ففي الحكم فيهم بحكم المرتدين أو الحربيين نقلا ابن حبيب عن ابن القاسم مع ابن الماجشون وأصبغ و تجوز للإمام أو نائبه فقط المهادنة أي صلح الحربي على ترك قتاله مدة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام لمصلحة مستوية فيها وفي عدمها فإن كانت المصلحة فيها فقط تعينت وفي عدمها فقط امتنعت فاللام للاختصاص إن خلا أي المهادنة