وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي هذا اللفظ ومثله قوله من جاءني بشيء أو متاع أو خيل فله ربعه مثلا أو من صعد موضع كذا أو قلعة كذا أو وقف في مكان كذا فله كذا لإفساد نياتهم بالقتال للمال ولتأديته إلى تحاملهم على القتال وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه لا تقدموا جماجم المسلمين إلى الحصون فلمسلم أستبقيه أحب إلي من حصن أفتحه ابن عبد البر أما الجعل من السلطان فلا بأس به أي قبل انقضاء القتال من غير السلب وأما بعد انقضاء القتال فذلك جائز إذ لا محذور فيه ومضى أي نفذ قوله قبل انقضاء القتال من قتل قتيلا إلخ وعمل به وإن كان ممنوعا لأنه كحكم بمختلف فيه لإجازته أحمد وغيره رضي الله تعالى عنهم إن لم يبطله أي الإمام قوله من قتل إلخ قبل حوز المغنم بأن لم يبطله أصلا أو أبطله بعده فإن أبطله قبله أي أظهر الرجوع عنه قبله اعتبر إبطاله فيما يقتل بعده لا فيما قتل قبله ولا يعتبر إبطاله بعده فيستحق من فعل شيئا من الأسباب ما رتبه عليه الإمام ولو كان من أصل الغنيمة حيث نص عليه فإن نص على أنه من الخمس أو أطلق فمنه ففي المواق سحنون كل شيء يبذله الإمام قبل القتال فلا ينبغي عندنا إلا أنه إن نزل وقال ذلك أمضيناه وإن أعطاهم ذلك من أصل الغنيمة للاختلاف فيه ولما لم يكن كل قاتل يستحق السلب بين المصنف من يستحقه فقال وللمسلم فقط أي لا للذمي ابن يونس إلا أن ينفذه له الإمام سلب من حربي اعتيد وجوده مع المقتول حال الحرب كسلاحه وثيابه ودابته المركوبة له أو الممسوكة بيده أو يد غلامه للقتال لا سرار بيد الحربي أو معه وطوق برقبته أو معه وصليب من عين وعين ذهب أو فضة وتاج وقرط ونحوها من عين أو جوهر ودابة جنيب أمامه للزينة وهذه مفهوم اعتيد ابن حبيب فرسه الذي هو عليه أو الممسوك للقتال عليه من السلب لا ما تجنب أو أفلت منه إن سمع المسلم قول الإمام من قتل إلخ