وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شيخ مشايخنا الدسوقي هذا المعنى مراد تت بوقفها بمجرد الاستيلاء عليها فإنها تترك للمصالح ولا معنى للوقف والتحبيس إلا ذلك فإن أراد بالمصطلح عليه ما كان بصيغة مخصوصة فقد قال الشارح إن هذا الوقف لا يحتاج لصيغة كمصر والشام والعراق عج وأما ما يقع بمصر من شراء بعض سلاطينها وكبرائها بلادا من بيت المال ويجعلونها وقفا على ما يبنونه من المساجد مثلا فإنما يحكمون فيها من يرى ذلك لا أهل مذهبنا وخمس بضم الخاء المعجمة وكسر الميم مثقلة أي قسم غيرها أي الأرض خمسة أقسام متساوية من سائر أموال الحربيين مثليات أو مقومات يجعل خمس منها في بيت المال والأخماس الأربعة للغانمين إن أوجف بضم الهمز وكسر الجيم أي قوتل عليه أي المذكور من الأرض وغيرها بخيل وركاب أي إبل ويعبر عن الخيل بالكراع حقيقة أو حكما كهروبهم قيل مقاتلتهم بعد نزول الجيش بلادهم على أحد قولين حكاهما ابن عرفة وأما لو هربوا قبل خروج الجيش من بلاد الإسلام فما انجلوا عنه فيء محله بيت المال فلا يخمس وأما لو هربوا بعد خروج الجيش وقبل نزوله بلادهم فيؤخذ من كلام الباجي أنه فيء ولم يستحضره ابن عرفة فتوقف في هذا القسم قائلا تعارض فيه مفهوما نقل اللخمي ا ه عب البناني قوله أو حكما فيه نظر إذ المذهب لا يخمس إلا ما أوجف عليه بالفعل المازري لا خلاف أن الغنيمة تخمس وأما ما انجلى عنه أهله دون قتال فعندنا لا يخمس ويصرف في مصالح المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيما يؤخذ من بني النضير وقال الشافعي رضي الله عنه يخمس كالغنيمة ا ه وأقره الآبي فأنت ترى المازري لم يعز التخميس إلا للشافعي رضي الله عنه مع سعة حفظه وأما حكاية اللخمي القولين فيه حيث قال على نقل ابن عرفة عنه ما انجلى عنه أهله بعد نزول الجيش في كونه غنيمة أو فيئا لا شيء له فيه قولان ولم يعزهما فلعله أراد قول الشافعي المذكور وإن كان أهل المذهب إن أطلقوا الخلاف فمرادهم في المذهب وإن كان