وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإلا أي وإن لم يؤمن غير الإمام إقليما بأن أمن عددا محصورا فهل يجوز تأمينه ابتداء ويمضي ولا نظر للإمام فيه وعليه أي جوازه ابتداء الأكثر من شارحيها أو لا يجوز ابتداء ولكن يمضى إن أمضاه الإمام طفي ظاهر كلامه أنهما فيمن سوى الإمام ولو مستوفيا لشروط التأمين بأن كان حرا مسلما عاقلا بالغا ذكرا وذكرهما في توضيحه فيه وحده وليس كذلك لأن تأمينه لازم على المشهور وهو قول ابن القاسم وقال ابن الماجشون ينظر فيه الإمام ولم يذكره فيها واقتصر على تأمين المرأة والعبد والصبي ونصها مالك رضي الله تعالى عنه أمان المرأة جائز ابن القاسم وكذا عندي أمان العبد والصبي إذا عقله وقال غيره ينظر فيه الإمام ا ه أبو الحسن ابن يونس أصحابنا حملوا قول الغير وهو عبد الملك على وفاق قول مالك رضي الله عنه وحمله عبد الوهاب على الخلاف وكذا ذكرهما ابن عرفة فبان أنهما ليسا عامين كما يظهر من عبارة المصنف ولا في خصوص مستوفي الشروط كما في توضيحه وأن معناهما هل يمضي ابتداء ويلزم أو يمضي إن أمضاه الإمام وليس معناهما هل يجوز ابتداء أو لا يجوز ولكن يمضي إن وقع لأن كلام عبد الوهاب ليس في ذلك كما علم من كلام ابن يونس وقد عزا الباجي لعبد الوهاب لزوم أمان العبد على مذهب مالك رضي الله تعالى عنه وصرحوا في تأويل الوفاق بأنه بالتخيير فإن قلت فهل يجوز ذلك ابتداء أو لا قلت عبرت المدونة بالجواز لكن قال ابن عبد السلام كلامها محتمل لإرادة الجواز بعد الوقوع لا إباحة القدوم عليه ابتداء وكذا قول غير ابن القاسم فيها محتمل ابن حبيب لا ينبغي لغير الإمام التأمين ابتداء وإن وقع نظر الإمام في التوضيح هذا خلاف ظاهر كلام ابن الحاجب لاقتضاء قوله وكذلك جوازه ابتداء وهذا ظاهر المدونة ففيها ويجوز أمان المرأة والعبد والصبي ويحتمل أنه يمضي إن وقع واختلف في كلام