وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفقهاء فلا وجه للتوقف فيه والله أعلم البناني قول ز ويحتمل جواز ما يشتري مطلقا قرره عج إلخ فيه نظر بل هو غير صواب لأن شراءه حرام كما يؤخذ من كلام المدونة ونصها قال مالك رضي الله تعالى عنه وإذا تنازع رجلان في اسم مكتوب في العطاء فأعطى أحدهما إلى آخر مالا على أن يبرأ إليه من ذلك الاسم فلا يجوز لأن الذي أعطى الدراهم إن كان صاحب الاسم فقد أخذ الآخر ما يحل له وإن كان الذي أخذ الدراهم هو صاحب الاسم فلا يجوز لأنه لا يدري ما باع قليلا أو كثيرا ولا يدري ما تبلغ حياة صاحبه فهذا غرر ولا يجوز ا ه قلت إن كان الشراء بنقد فإن كان من جنس المرتب ففيه ربا الفضل والنساء وإلا فالثاني فقط والله أعلم وجعل من قاعد لمن يخرج عنه المتخلف عن الجهاد و جاز جعل بضم الجيم أي قدر من المال أي إعطاؤه من شخص قاعد أي متخلف عن الجهاد لمن يخرج للجهاد نائبا عنه أي القاعد في الخروج له إن كانا أي القاعد والخارج بديوان واحد في التوضيح قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة لأن عليهم سد الثغور وربما خرج لهم وربما لم يخرج ولا يعجبني أن يجعل لمن ليس معهم في ديوان ليغزو عنه وقد كره مالك لمن في السبيل إجارة فرسه لمن يرابط عليه أو يغزو عليه فهذا إذا أجر نفسه أشد كراهة وكأن مالكا رحمه الله تعالى أشار إلى أن الأصل منع هذه الإجارة للجهل وأجيزت إذا كانا بديوان واحد لأن على كل واحد منهما ما على الآخر فليس إجارة حقيقية ا ه اللقاني أي مجهولة العمل إذ لا يدري هل يقع لقاء أم لا ولا كم مرة اللقاء فلا فرق بين كون الجعل من العطاء أو من عند الجاعل لأن جهل العمل في كل منهما ويشترط أيضا كون الخروج المجاعل عليه مرة واحدة احترازا عن الاتفاق معه على أنه متى وجب عليه الخروج خرج نائبا عنه فلا يجوز لقوة الغرور وأن لا يعين الإمام الجاعل بشخصه بأن عينه بوصفه بأن قال أصحاب فلان أو أهل النوبة الصيفية أو