وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و ركب بحرا اضطر له بأن كان في جزيرة فلا يمكنه الوصول إلى مكة إلا بركوبه لا اعتيد ركوبه ظاهره ولو للحالفين فلا يجوز للحالف ركوبه على الأرجح عند ابن يونس من الخلاف طفى ظاهر كلامه هنا وفي التوضيح أن ابن يونس منع ركوب البحر المعتاد مطلقا اعتيد للحج أو التجر أو الحلف وإنه اختار هذا من خلاف وليس كذلك فيهما ويتبين لك ذلك بالوقوف على كلام ابن يونس وحاصله أن أبا بكر بن عبد الرحمن أجاز ركوب البحر المعتاد للحجاج مطلقا الحالفين وغيرهم وأن أبا عمران منع ركوب المعتاد مطلقا وأن ابن يونس قيد الجواز بكونه معتادا للحالفين فإن اعتيد لغيرهم فقط فلا يجوز فعلى المصنف الدرك في نسبة إطلاق المنع لابن يونس وتعبيره عن ترجيحه بالاسم والله أعلم ويمشي من لزمه المشي لتمام طواف الإفاضة إن كان سعى عقب طواف القدوم و لتمام سعيها أي السعي عقب الإفاضة إن لم يسع عقب القدوم ويحتمل أن الضمير للعمرة ويفوته حكم من لم يسمع عقب القدوم و إذا لزم أحدا المشي لمكة بنذره أو حنثه فركب بعض الطريق رجع وجوبا إلى الموضع الذي ابتدأ الركوب منه فلا يلزمه الرجوع إلى بلده وأهدى وجوبا لتفريق المشي ويؤخر هديه لعام رجوعه ليجمع بين الجابر المالي والنسكي فإن قدمه عام مشيه الأول أجزأه ووجوب رجوعه وهديه إن كان ركب كثيرا فإن ركب قليلا فيهدي ولا يرجع والكثرة والقلة معتبرة بحسب جميع المسافة التي لزمه مشيها صعوبة وسهولة ومساحة وليس المراد بكثيرا بحسب أكثر جميع المسافة التي ركبها والتي مشاها لاقتضائه أن النصف يسير مع أنه من الكثير كما في المواق والنظر في ذلك لأهل المعرفة أو ركب المناسك وهي من مكة إلى رجوعه إلى منى يوم العيد والإفاضة أي