وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا لم يلحقها ضرر يظن به انكشافها ولم تخش الفتنة بها وإلا فلا يلزمها المشي بل ربما حرم عليها وارتضاه في التوضيح وللزوج منعها من نذر المشي وأشار ب ولو لقول القاضي إسماعيل من نذر المشي للمسجد الحرام للصلاة لا للنسك فلا يلزمه المشي ويركب إن شاء واقتصر عليه ابن يونس وبه اعترض المواق المصنف وشهره ابن بشير وابن الحاجب فقال ولو ذكر المشي فلا يلزمه في الثلاثة على المشهور أي المساجد الثلاثة فسوى بينها في عدم اللزوم لكن لما تعقب في التوضيح على ابن الحاجب بقوله كلام الإكمال يقتضي أن قول إسماعيل مخالف للمذهب ا ه تبع هنا ما له في التوضيح طفى ما هنا هو الصواب لما في الإكمال ولنقل الآبي عن المازري أن المشهور فيمن نذر الصلاة بأحدها ماشيا أنه إنما يلزمه المشي في نذر المسجد الحرام ولقول ابن عرفة قول إسماعيل خلاف ظاهر الروايات ونص الآبي في الكلام على حديث لا تشد الرحال إلا لثلاث المازري اختصت الثلاثة لفضلها على غيرها بأن من كان بغيرها ونذر الصلاة بأحدها أتاها فإن قال ماشيا فقال إسماعيل لا يلزمه ويأتي راكبا في الجميع وقال ابن وهب يلزمه المشي في الجميع والمشهور أنه يلزمه المشي في المسجد الحرام فقط ا ه قلت تبين مما تقدم تشهير كل من القولين أن على المصنف التعبير بخلاف ا ه بناني وخرج إلى الحل من نذر المشي لمكة وهو بها أي مكة سواء كان بالمسجد الحرام أو خارجه وكذا من نذر المشي للمسجد وهو داخله اتفاقا أو نذر المشي للمسجد الحرام حال كونه خارجا عنه عند ابن القاسم في أحد قوليه وقوله الآخر يكفيه المشي من موضعه للمسجد وعزي للإمام مالك أيضا وأتى بعمرة من طرف الحل ماشيا ولا يلزمه المشي حال خروجه وشبه في وجوب المشي فقال ك ناذر المشي لمكة أو البيت الحرام أي الكعبة أو جزئه أي البيت المتصل به كبابه وركنه وملتزمه وشاذروانه وحجره لا غير