وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هلاله ولم يذكر لفظ انسلاخ عقب إلى فله شعبان فقط وليس له ليلة ويوم من رمضان لأن صيغته تحتمل إلى فراغ رمضان وإلى ابتدائه فحمل على الثاني احتياطا للبر وخوفا من الحنث بأدنى سبب ولعدم دخول المغيا بإلى فيما قبله ومثله إلى استهلاله وأما قوله أو لاستهلاله فضعيف فإن مفاد الشارح والأقفهسي أن له ليلة ويوما من رمضان في إدخال اللام على الاستهلال فإن ذكر لفظ انسلاخ عقب إلى أو اللام كقوله إلى انسلاخ رمضان أو لانسلاخه فلا يحنث إلا بفراغه قاله عب ونصها وإن قال إلى رمضان أو إلى استهلاله فإذا انسلخ شعبان استهل الشهر ولم يقضه حنث ا ه قال أبو الحسن ابن المواز ابن القاسم كذلك كلما ذكر فيه إلى فهو يحنث بغروب الشمس من آخر الشهر الذي هو فيه كقوله إلى الهلال أو إلى مجيئه أو إلى رؤيته ونحوه وإن لم يذكر إلى وذكر اللام أو عند أو إذا فله ليلة يهل الهلال ويومها كقوله لرؤيته لدخوله لاستهلاله أو عند رؤيته أو إذ استهل أو إذا دخل ا ه ونحوه في ابن يونس وابن رشد وابن عرفة ولذا اعترض الحط ومن تبعه عبارة المصنف و حنث بجعل ثوب قبا بفتح القاف مقصورا وممدودا أي مفرجا من أمام أو عمامة أو سراويل في حلفه لا ألبسه أي الثوب ولبسه على حال منها وكذا إذا أداره عليه ائتزر به أو لفه على رأسه أو جعله على منكبيه أو جلس عليه فليس مراده مجرد الجعل بلا لبس لا يحنث بجعله قبا أو عمامة إن كرهه أي الحالف الثوب الذي حلف لا يلبسه لضيقه أو لسوء صنعته إذا كان الثوب المحلوف عليه مما يلبس بأن كان قميصا أو قبا أو ما أشبههما فإن كان لا يلبس بوجه بأن كان شقة ففصلها ولبسها حنث ولا تقبل نيته أنه كره ضيقها قاله أبو عمران ولا يحنث إن وضعه أي الثوب الذي حلف لا يلبسه على فرجه بليل أو نهار علم أو لم يعلم إن لم يلفه عليه وإلا حنث هذا هو الصواب ولا يعارضه قولها ولو