وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المفتون أي الفتنة لا اسم مفعول لإضافة وكيل إليه لعطفه على تقاض نعم إن جعلت الإضافة للبيان فهو اسم مفعول وكذا إن عطف على وكيل وجعل من حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه والأصل أو وكيل مفوض وهل ثم عند عدم وكيل التقاضي والوكيل المفوض يبر بقضاء وكيل ضيعة أي عقار أو نفقة للعيال من لحم وخضار وغيرهما سواء وجد حاكم شرعي أو لم يوجد أو محل بره بقضاء وكيل الضيعة إن عدم بضم فكسر أي لم يوجد الحاكم الشرعي فإن وجد فلا يبر بقضاء وكيل الضيعة وعليه أي التقييد بعدم الحاكم الأكثر من شراح المدونة في الجواب تأويلان الأول لابن رشد والثاني لابن لبابة فهما هل الحاكم ووكيل الضيعة سواء في بر الحالف بالدفع لأيهما شاء وهذا تأويل ابن رشد أو الحاكم مقدم على وكيل الضيعة وهذا تأويل ابن لبابة وعليه الأكثر وهو الراجح ابن يونس بعض فقهائنا بر بدفعه للسلطان وإن كان لا يقبض دين غائب إلا المفقود لأن هذا حق للحالف لبراءة ذمته وبره في يمينه ولما كان البر من اليمين حاصلا بقضاء أحد الأربعة والبراءة من الدين حاصلة بالأولين دون الثالث وفيها في الرابع تفصيل أشار إليه بقوله وبرئ الحالف من الدين في دفعه إلى الحاكم عند عدم وكيل التقاضي ووكيل التفويض وأراد به ما يشمل السلطان والقاضي والوالي إن لم يحقق الحالف جوره أي الحاكم بأن علم عدله أو جهله وظاهره وإن كان جائرا في نفس الأمر أو عند الناس وهذا على أن يحقق مبني للفاعل وهل يقبل قوله أنه لم يحقق جوره أو ينظر لشهرته وإلا أي وإن حقق جوره بر في يمينه ولم يبر بالدفع إليه كالدفع لوكيل الضيعة وشبه في البر دون البراءة فقال ك الدفع ل جماعة المسلمين حيث لا حاكم أو جار