وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لسبع أو نصب شرك له وبقتل غلام أمر بإفلاته فظن القتل وهل إن تسبب السيد فيه أو لا تأويلان وبسبب ولو اتفق كفزعه فمات والأظهر والأصح خلافه كفسطاطه وبئر لماء ودلالة محرم أو حل ورميه على فرع أصله بالحرم أو بحل وتحامل فمات به إن أنفذ مقتله وكذا إن لم ينفذ على المختار أو أمسكه ليرسله فقتله محرم وإلا فعليه وغرم الحل له الأقل وللقتل شريكان وما صاده محرم أو صيد له ميتة كبيضه وفيه الجزاء إن علم وأكل لا في أكلها وجاز مصيد حل لحل وإن سيحرم وذبحه بحرم ما صيد بحل وليس الأوز والدجاج بصيد بخلاف الحمام وحرم به قطع ما ينبت بنفسه إلا الإذخر والسنا كما يستنبت وإن لم يعالج ولا جزاء كصيد المدينة بين الحرار وشجرها بريدا في بريد والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك مثله من النعم أو إطعام بقيمة الصيد يوم التلف بمحله وإلا فجقربه ولا يجزىء بغيره ولا زائد على مد لمسكين إلا أن يساوي سعره فتأويلان أو لكل مد صوم يوم وكمل لكسره فالنعامة بدنة والفيل بذات سنامين وحمار الوحش وبقره بقرة والضبع والثعلب شاة كحمام مكة والحرم ويمامهما بلا حكم وللحل وضب وأرنب ويربوع وجميع الطير القيمة طعاما والصغير والمريض والجميل كغيره وقوم لربه بذلك