وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نية غلة أو قنية على المختار والمرجح لا بلا نية أو نية قنية أو غلة أو هما أو كان كأصله أو عينا وإن قل وبيع بعين وإن لاستهلاك فكالدين إن رصد به السوق وإلا زكى عينه ودينه النقد الحال المرجو وإلا قومه ولو طعام سلم كسلعه ولو بارت لا إن لم يرجه أو كان قرضا وتؤولت المدونة أيضا بتقويم القرض وهل حوله للأصل أو وسط منه ومن الإدارة تأويلان ثم زيادته ملغاة بخلاف حلي التحري والقمح المرتجع من مفلس والمكاتب يعجز كغيره وانتقل المدار للاحتكار وهما للقنية بالنية لا العكس ولو كان أولا للتجارة وإن اجتمع إدارة واحتكار وتساويا أو احتكر الأكثر فكل على حكمه وإلا فالجميع للإدارة ولا تقوم الأواني وفي تقويم الكافر لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن قولان والقراض الحاضريزكيه ربه إن أدار أو العامل من غيره وصبر إن غاب فيزكى لسنة الفضل ما فيها وسقط ما زاد قبلها وإن نقص فلكل ما فيها وأزيد وأنقص قضي بالنقص على ما قبله وإن احتكرا أو العامل فكالدين وعجلت زكاة ماشية القراض مطلقا وحسبت على ربه وهل عبيده كذلك أو تلغى كالنفقة تأويلان وزكي ربح العامل وإن قل إن أقام بيده حولا وكانا حرين مسلمين بلا دين وحصة ربه بربحه نصاب وفي كونه شريكا أو أجيرا خلاف ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية بدين أو فقد أو أسر وإن ساوى ما بيده إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله بخلاف العين ولو دين زكاة أو مؤجلا أو كمهر أو نفقة زوجة مطلقا أو ولد إن حكم بها وهل إن تقدم يسر تأويلان أو