وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقدم عاصب النسب ثم المعتق ثم عصبته كالصلاة ثم معتق معتقه ولا ترث أنثى إن لم تباشره بعتق أو جره ولاء بولادة أو عتق ولو اشترى ابن وبنت أباهما ثم اشترى الأب عبدا فمات العبد بعد الأب ورثه الابن وإن مات لابن أولا فللبنت النصف لعتقها نصف المعتق والربع لأنها معتقة نصف أبيه وإن مات الابن ثم الأب فللبنت النصف بالرحم والربع بالولاء والثمن بجره باب في بيان أحكام الوصية صح إيصاء حر مميز مالك وإن سفيها أو صغيرا وهل إن لم يتناقص قوله أو أوصى بقربة تأويلان وكافرا إلا بكخمر لمسلم لمن يصح تملكه كمن سيكون إن استهل ووزع لعدده بلفظ أو إشارة مفهمة وقبول المعين شرط بعد الموت فالملك له بالموت وقوم بغلة حصلت بعده ولم يحج رق لإذن في قبوله كإيصائه بعتقه وخيرت جارية الوطء ولها الانتقال وصح لعبد وارثه إن اتحد أو بتافه أريد به العبد ولمسجد وصرف في مصالحه ولميت علم بموته ففي دينه أو وارثه ولذمي وقاتل علم الموصي بالسبب وإلا فتأويلان وبطلت بردته وإيصاء بمعصية ولوارث كغيره بزائد الثلث يوم