وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حمل الثلث قيمته جازت وإلا فعلى الوارث الإجازة أو عتق محمل الثلث وإن أوصى لرجل بمكاتبه أو بما عليه أو بعتقه جازت إن حمل الثلث قيمة كتابته أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب وأنت حر على أن عليك ألفا أو وعليك ألف لزم العتق والمال وخير العبد في الالتزام والرد في أنت حر على أن تدفع أو تؤدي أو إن أعطيت أو نحوه باب في بيان أحكام أم الولد إن أقر السيد بوطء ولا يمين إن أنكر كأن استبرأ بحيضة ونفاه وولدت لستة أشهر وإلا لحق به ولو أتت لأكثره إن ثبت دلقاء علقة ففوق ولو بامرأتين كادعائها سقطا رأين أثره عتقت من رأس المال وولدها من غيره ولا يرده دين سبق كاشتراء زوجته حاملا لا بولد سبق أو ولد من وطء شبهة إلا أمة مكاتبه أو ولده ولا يدفعه عزل أو وطء بدبر أو فخذين إن أنزل وجاز إجارتها برضاها وعتق على مال وله قليل خدمة وكثيرها في ولدها من غيره وأرش جناية عليهما وإن مات فلوارثه والاستمتاع بها وانتزاع مالها ما لم يمرض وكره له تزويجها وإن برضاها ومصيبتها إن بيعت من بائعها ورد عتقها