وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن عتق بموت سيده اتبع بالباقي أو بعضه بحصته وخير الوارث في إسلام ما رق أو فكه وقوم بماله وإذا لم يحمل الثلث إلا بعضه عتق وبقي ماله بيده وإن كان لسيده دين مؤجل على حاضر مليء بيع بالنقد وإن قربت غيبته استؤني قبضه وإلا بيع فإن حضر الغائب أو أيسر المعدم بعد بيعه عتق منه حيث كان وأنت حر قبل موتي بسنة ق إن كان السيد مليئا لم يوقف فإن مات نظر فإن صح اتبع بالخدمة وعتق من رأس المال وإلا فمن الثلث ولم يتبع وإن كان غير مليء وقف خراج سنة ثم يعطى السيد مما وقف ما خدم نظيره وبطل التدبير بقتل سيده عمدا وباستغراق الدين له وللتركة وبعضه بمجاوزة الثلث وله حكم الرق وإن مات سيده حتى يعتق فيما وجد حينئذ وأنت حر بعد موتي وموت فلان عتق من الثلث أيضا ولا رجوع له وإن قال بعد موت فلان بشهر فمعتق لأجل من رأس المال باب في بيان أحكام الكتابة والمكاتب ندب مكاتبة أهل التبرع وحط جزء آخرا ولم يجبر العبد عليها والمأخوذ منها الجبر بكاتبتك ونحوه بكذا وظاهرها اشتراط التنجيم وصحد خلافه وجاز بغرر كآبق وجنين وعبد فلان لا لؤلؤ لم يوصف أو كخمر ورجع لكتابة مثله وفسخ ما عليه في مؤخر أو كذهب عن ورق وعكسه ومكاتبة ولي ما لمحجوره بالمصلحة ومكاتبة ق أمة وصغير وإن بلا مال وكسب وبيع كتابة أو جزء لا نجم فإن وفى فالولاء للأول وإلا رق للمشتري وإقرار مريض بقبضها إن ورث غير كلالة ومكاتبته بلا محاباة وإلا ففي ثلثه ومكاتبة جماعة لمالك فتوزع على قوتهم على الأداء يوم