وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن حصل في الحد ابتدىء لهما إلا أن يبقى يسير فيكمل الأول باب في بيان أحكام السرقة وما يتعلق بها تقطع اليمنى وتحسم بالنار إلا لشلل أو نقص أكثر الأصابع فرجله اليسرى ومحي ليده اليسرى ثم يده ثم رجله ثم عزر وحبس وإن تعمد إمام أو غيره يسراه أولا فالقود والحد باق وخطأ أجزأ فرجله اليمنى بسرقة طفل من حرز مثله أو ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة أو ما يساويها بالبلد شرعا وإن كماء أو جارح لتعليمه أو جلده بعد ذبحه أو جلد ميتة إن زاد دبغه نصابا أو ظنا فلوسا أو الثوب فارغا أو شركة صبي لا أب ولا طير لإجابته ولا إن تكمل بمرار في ليلة أو اشتركا في حمل إن استقل كل ولم ينبه نصاب ملك غير ولو كذبه ربه أو أخذ ليلا وادعى الإرسال وصدق إن أشبه لا ملكه من مرتهن ومستأجر كملكه قبل خروجه محترم لا خمر وطنبور إلا أن يساوي بعد كسره نصابا ولا كلب مطلقا وأضحية بعد ذبحها بخلاف لحمها من فقير تام الملك لا شبهة له فيه وإن من بيت المال أو الغنيمة أو مال شركة إن حجب عنه وسرق فوق حقه نصابا لا الجد ولو لأم ولا من جاحد أو مماطل لحقه مخرج من حرز بأن لا يعد الواضع فيه مضيعا وإن لم يخرج هو أو ابتلع درا أو ادهن بما يحصل منه نصاب أو أشار إلى شاة بالعلف فخرجت أو اللحد أو الخباء أو ما فيه أو حانوت أو فنائهما أو محمل أو ظهر دابة وإن غيب عنهن أو بجرين أو ساحة دار لأجنبي إن حجر عليه كالسفينة أو خان للأثقال أو زوج فيما حجر عنه أو موقف دابة لبيع أو غيره أو قبر أو بحر أو لمن رمي به لكفن أو سفينة بمرساة أو كل شيء