وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويثبت بإقرار مرة إلا أن يرجع مطلقا أو يهرب وإن في الحد وبالبينة فلا يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارتها وبحمل في غير متزوجة وذات سيد مقر به ولم يقبل دعواها الغصب بلا قرينة يرجم المكلف الحر المسلم إن صاب بعدهن بنكاح لازم صح بحجارة معتدلة ولم يعرف بداءة البينة ثم الإمام كلائط مطلقا وإن عبدين كافرين وجلد البكر الحر مائة وتشطر بالرق وإن قل وتحصن كل دون صاحبه بالعتق والوطء بعده وغرب الحر الذكر فقط عاما وأجره عليه وإن لم يكن له مال فمن بيت المال كفدك وخيبر من المدينة فيسجن سنة وإن عاد أخرج ثانية وتؤخر المتزوجة لحيضة وبالجلد اعتدال الهواء وأقامه الحاكم والسيد إن لم يتزوج بغير ملكه بغير علمه وإن أنكرت الوطء بعد عشرين سنة وخالفها الزوج فالحد وعنه في الرجل يسقط ما لم يقر به أو يولد له وأولا على الخلاف أو الخلاف الزوج في الأولى فقط أو لأنه يسكت أو لأن الثانية لم تبلغ عشرين تأويلات وإن قالت زنيت معه فادعى الوطء والزوجية أو وجدا ببيت وأقرا به وادعيا النكاح أو ادعاه فصدقته هي ووليها وقالا لم نشهد حدا باب في بيان أحكام القذف قذف المكلف حرا مسلما بنفي نسب عن أب أو جد لا أم ولا إن