وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا دواء واكتسي إن بعد ووزع إن خرج لحاجة وإن بعد أن اكترى وتزود وإن اشترى من يعتق على ربه عالما عتق عليه إن أيسر وإلا بيع بقدر ثمنه وربحه قبله وعتق باقيه وغير عالم فعلي ربه وللعامل ربحه فيه ومن يعتق عليه وعلم عتق عليه بالأكثر من قيمته أو ثمنه ولو لم يكن في المال فضل وإلا فبقيمته إن أيسر فيهما وإلا بيع بما وجب وإن أعتق مشترى للعتق غرم ثمنه وربحه وللقراض قيمته يومئذ إلا ربحه فإن أعسر بيع منه بما لربه وإن وطىء أمة قوم ربها أو أبقي إن لم تحمل فإن أعسر اتبعه بها وبحصة الولد أو باع له بقدر ماله وإن أحبل مشتراه للوطء فالثمن واتبع به إن أعسر ولكل فسخه قبل عمله كربه وإن تزود لسفر ولم يظعن وإلا فلنضوضه وإن استنضه فالحاكم وإن مات فلوارثه الأمين أن يكمله وإلا أتى بأمين كالأول وإلا سلموا هدرا والقول للعامل في تلفه وخسره ورده إلى ربه إن قبض بلا بينة أو قال قراض وربه بضاعة بأجر أو عكسه أو ادعى عليه الغصب أو قال أنفقت من غيره وفي جزء إن ادعى مشبها والمال بيده وديعة وإن لربه ولربه إن ادعى الشبه فقط أو قال قرض في قراض أو وديعة أو في جزء قبل العمل مطلقا وإن قال وديعة ضمنه العامل إن عمل ولمدعي الصحة ومن هلك وقبله كقراض أخذ وإن لم يوجد وحاص غرماءه وتعين بوصية وقدم صاحبه في الصحة والمرض ولا ينبغي لعامل هبة