وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن ادعى آستيلادها بسابق فقولان فيها وإن باعها فولدت فاستلحقه لحق ولم يصدق فيها إن اتهم بمحبة أو عدم ثمن أو وجاهة ورد ثمنها ولحق به الولد مطلقا وإن اشترى مستلحقة والملك لغيره عتق كشاهد ردت شهادته وإن استلحق غير ولد لم يرثه إن كان وارث وإلا فخلاف وخصه المختار بما إذا لم يطل الإقرار وإن قال لأولاد أمته أحدهم ولدي عتق الأصغر وثلثا الأوسط وثلث الأكبر وإن آفترقت أمهاتهم فواحد بالقرعة وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر واختلطا عينته القافة وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى لا تلحق به واحدة منهما وإنما تعتمد القافة على أب لم يدفن وإن أقر عدلان بثالث ثبت النسب وعدل يحلف معه ويرث ولا نسب وإلا فحصة المقر كالمال وهذا أخي بل هذا فللأول نصف إرث أبيه وللثاني نصف ما بقي وإن ترك أما وأخا فأقرت بأخ فله منها السدس وإن أقر ميت بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ولها ابنتان أيضا ونسيتها الورثة والبينة فإن أقر بذلك الورثة فهن أحرار ولهن ميراث بنت وإلا لم يعتق شيء وإن استلحق ولدا ثم أنكره ثم مات الولد فلا يرثه ووقف ماله فإن مات فلورثته وقضي دينه وإن قام غرماؤه وهو حي أخذوه