وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولزم الموكل غرم الثمن إلى أن يصل لربه إن لم يدفعه له وصدق في الرد كالمودع فلا يؤخر للإشهاد ولأحد الوكيلين الاستبداد إلا لشرط وإن بعت وباع فالأول إلا بقبض ولك قبض سلمه لك إن ثبت ببينة والقول لك إن ادعى الإذن أو صفة له إلا أن يشتري بالثمن فزعمت أنك أمرته بغيره وحلف كقوله أمرت ببيعه بعشرة وأشبهت وقلت بأكثر وفات المبيع بزوال عينه أو لم يفت ولم تحلف وإن وكلته على أخذ جارية فبعث بها فوطئت ثم قدم بأخرى وقال هذه لك والأولى وديعة فإن لم يبين وحلف أخذها إلا أن تفوت بكولد أو تدبير إلا لبينة ولزمتك الأخرى وإن أمرته بمائة فقال أخذتها بمائة وخمسين فإن لم تفت خيرت في أخذها بما قال وإلا لم يلزمك إلا المائة وإن ردت دراهمك لزيف فإن عرفها مأمورك لزمتك وهل وإن قبضت تأويلان وإلا فإن قبلها حلفت وهل مطلقا أو لعدم المأمور ما دفعت إلا جيادا في علمك ولزمته تأويلان وإلا حلف كذلك وحلف البائع وفي المبدإ تأويلان وانعزل بموت موكله إن علم وإلا فتأويلان وفي عزله بعزله ولم يعلم خلاف وهل لا تلزم أو إن وقعت بأجرة أو جعل فكهما وإلا لم تلزم تردد باب في بيان الإقرار يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره لأهل لم يكذبه ولم يتهم كالعبد في