وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبدىء المشتري للتنازع والتلف وقت ضمان البائع بسماوي يفسخ وخير المشتري إن غيب أو عيب أو استحق شائع وإن قل وتلف بعضه أو استحقاقه كعيب به وحرم التمسك بالأقل إلا المثلي ولا كلام لواحد في قليل لا ينفك كقاع وإن انفك فللبائع التزام الربع بحصته لا أكثر وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا ورجع للقيمة لا للتسمية وصح ولو سكتا لا إن شرطا الرجوع لها وإتلاف المشتري قبض والبائع والأجنبي يوجب الغرم وكذلك إتلافه وإن أهلك بائع صبرة على الكيل فالمثل تحريا ليوفيه ولا خيار لك أو أجنبي فالقيمة إن جهلت المكيلة ثم اشترى البائع ما يوفي فإن فضل فللبائع وإن نقص فكالاستحقاق وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق طعام المعاوضة ولو كرزق قاض أخذ بكيل أو كلبن شاة ولم يقبض من نفسه إلا كوصي ليتيميه وجاز بالعقد جزاف وكصدقة وبيع ما على مكاتب منه وهل إن عجل العتق تأويلان وإقراضه أو وفاؤه عن قرض وبيعه لمقترض وإقالة من الجميع وإن تغير سوق شيك لا بدنه كسمن دابة وهزالها بخلاف الأمة ومثل مثليك إلا العين وله دفع مثلها وإن كانت بيده والإقالة بيع إلا في الطعام والشفعة والمرابحة وتولية وشركة إن لم يكن على أن ينقد عنك واستوى عقداهما