وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للدين بالدين ولذلك صح في أكثر لأبعد إءذا اشترطاها والرداءة والجودة كالقلة والكثرة ومنع بذهب وفضة إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا وبسكتين إلى أجل كشرائه للإجل بمحمدية ما باع بيزيدية وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه جازت ثلاث النقد فقط والمثلي صفة وقدرا كمثله فيمنع بإقل لأجله أو لأبعد إن غاب مشتريه به وهل غير صنف طعامه كقمح وشعير مخالف أو لا تردد وإن باع مقوما فمثله كغيره كتغيرها كثيرا وإن اشترى أحد ثوبيه لأبعد مطلقا أو أقل نقدا امتنع لا بمثله أو أكثر وامتنع بغير صنف ثمنه إلا أن يكثر المعجل ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا أو لأبعد بأكثر أو بخمسة وسلعة امتنع لا بعشرة وسلعة وبمثل أو أقل لأبعد ولو اشترى بأقل لأجله ثم رضي بالتعجيل قولان كتمكين بائع متلف ما قيمته أقل من الزيادة عند الأجل وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب ثم استرد مثله مع خمسة منع مطلقا كما لو استرده إلا أن تبقى الخمسة لأجلها لأن المعجل لما في الذمة أو المؤخر مسلف