وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يفوت وكعسيب الفحل يستأجر على عقوق الأنثى وجاز زمان أو مرات فإن أعقت انفسخت وكبيعتين في بيعة يبيعها بإلزام بعشرة نقدا أو أكثر لأجل أو سلعتين مختلفتين إلا بجودة ورداءة وإن اختلفت قيمتهما لا طعام وإن مع غيره كنخلة مثمرة من نخلات إلا البائع يستثني خمسا من جنانه وكبيع حامل بشرط الحمل واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد وكمزابنة مجهول بمعلوم أو بمجهول من جنسه وجاز إن كثر أحدهما في غير ربوي ونخاس بتور لا فلوس وككآلىء بمثله فسخ ما في الذمة في مؤخر ولو معينا يتأخر قبضه كغائب ومواضعة أو منافع عين وبيعه بدين وتأخير رأس مال سلم ومنع بيع دين ميت أو غائب ولو قربت غيبته وحاضر إلا أن يقر وكبيع العربان أن يعطيه شيئا على أنه أن كره المبيع لم يعد إليه وكتفريق أم فقط من ولدها وإن بقسمة أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر ما لم يثغر معتادا وصدقت المسبية ولا توارث ما لم ترض وفسخ إن لم يجمعاهما في ملك وهل بغير عوض كذلك أو يكتفي بحوز كالعتق تأويلان وجاز بيع نصفهما وبيع أحدهما للعتق والولد مع كتابة أمه ولمعاهد التفرقة وكره الاشتراء منه وكبيع وشرط يناقض المقصود كأن لا يبيع إلا بتنجيز العتق ولم يجبر إن أبهم كالمخير بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق كأنها حرة بالشراء أو يخل بالثمن كبيع وسلف وصح إن حذف أو حذف شرط التدبير كشرط رهن وحميل وأجل ولو غاب وتؤولت بخلافه وفيه إن فات أكثر الثمن أو القيمة إن أسلف المشترى وإلا فالعكس وكالنجش يزيد ليغر فإن علم فللمشتري رده وإن فات فالقيمة وجاز سؤال