وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولد المكاتبة فإن ادعت رجعت إلى الأب وقبل قول الزوج أنه غر ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع على موجب خيار فكالعدم وللولي كتم العمى ونحوه وعليه كتم الخنا والأصح منع الأجذم من وطء إمائه وللعربية رد المولى المنتسب لا العربي إلا القرشية تتزوجه على أنه قرشي فصل في خيار الأمة ولمن كمل عتقها فراق العبد فقط بطلقة بائنة أو اثنتين وسقط صداقها قبل البناء والفراق إن قبضه السيد وكان عديما وبعده لها كما لو رضيت وهي مفوضة بما فرضه بعد عتقها لها إلا أن يأخذه السيد أو يشترطه وصدقت إن لم تمكنه أنها ما رضيت وإن بعد سنة إلا أن تسقطه أو تمكنه ولو جهلت الحكم لا العتق ولها الأكثر من المسمى وصداق المثل أو يبينها لا برجعي أو عتق قبل الاختيار إلا لتأخير لحيض وإن تزوجت قبل علمها ودخولها فاتت بدخول الثاني ولها إن أوقفها تأخير تنظر فيه فصل في الصداق وهو الركن الخامس الصداق كالثمن كعبد تختاره هي لا هو وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه كالبيع وإن وقع بقلة خل فإذا هي خمر فمثله وجاز بشورة أو عدد من كإبل أو رقيق أو صداق مثل ولها الوسط حالا