وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثمنا والمثمن بوصف كونه مثمنا إنما يكون بعد تحقق البيع كيف وقد جعلت من أركانه والركن يوجد قبل تحقق الماهية وأجيب بأن عدها أركانا باعتبار وصفهافتأمل قوله وما دل على الرضا أي عرفا أسواء دل عليه لغة أيضا أو لا فالأول كبعت واشتريت وغيره من الأقوال والثاني كالإشارة والمعاطاة قوله أو أحدهما راجع للقول والإشارة والكتابة قوله معاطاة أي وفاقا لأحمد وخلافا للشافعي القائل لا بد من القول من الجانبين مطلقا كان المبيع من المحقرات أو لا وقوله ولو في غير المحقرات رد على أبي حنيفة في اشتراطه القول في غير المحقرات ومحل إجزاء المعاطاة حيث أفادت في العرف ولاتلزم إلا بالدفع من الجانبين فيجوز التبديل في نحو الخبز بعد أخذه وقبل دفع الدراهم لا بعده للربوية والشك في التماثل كتحقق التفاضل ولابد من معرفة الثمن إلا الإستئمان كذا يؤخذ من ال مج قوله وعكسه لاحاجة له قوله كاشتريتها أي ونحوه كأخذتها أو رضيت بها بكذا قوله بالفعل الماضي أي وينعقد البيع به اتفاقا ولا يقبل دعوى من أتى بصيغة الماضي أنه لم يرد البيع أو الشراء ولو حلف قوله بعني بفعل الأمر أي فينعقد بها البيع عندنا خلافا للشافعية ووجه ذلك أن العرف دل على رضاه به وإن كان ليس صريحا في إيجاب أمر البيع لاحتمال أمره به قوله واعتمده بعضهم مراده به بن وحاصله أن المطلوب في انعقاد البيع ما يدل على