وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بنفسها أو تستأجر من يرضعه كما يفيده الشارح قوله وحضانة الذكر قال ابن عرفة هي محصول قول الباجي هي حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه قوله ولو زمنا نحوه في التوضيح تبعا لما حرره ابن عبد السلام إذ قال المشهور في غاية أمد النفقة أنها البلوغ في الذكر بشرط السلامة من الجنون والزمانة والمشهور في غاية أمد الحضانة أنها البلوغ في الذكر من غير شرط ومقابل المشهور ما قاله ابن شعبان إن أمد الحضانة في الذكر حتى يبلغ عاقلا غير زمن قوله ولا تسقط حضانتها عن المشكل أي لتغليب جانب الأنوثة والأنثى لا تسقط حضانتها إلا بالدخول ولا يتأتى هنا ذلك قوله وليس مثل الدخول الدعاء له أي فتفترق النفقة والحضانة في ذلك وفي الحقيقة بين الحضانة والنفقة عموم وخصوص من وجه فيسقطان بدخول الزوج البالغ وتسقط الحضانة فقط بدخول غير البالغ على إحدى الطريقتين وتسقط النفقة فقط بدعاء البالغ بالدخول وهي مطيقة ويقال مثل ذلك في الذكر فيسقطان إن بلغ قادرا وتسقط النفقة فقط إن اغتنى قبل البلوغ وتسقط الحضانة فقط إن بلغ عاجزا عن الكسب قوله أي جدة الأم إلخ أي تقدم جدات الأم من جهة أمهاتها على جداتها من جهة آبائها لأن جهة الأم دائما مقدمة فإذا وجدت جدة من جهة الأم بعيدة فإنها تقدم على التي من جهة أبي الأم وإن كانت قريبة وهذه طريقة اللقاني وقال الأجهوري تقدم جهة الأم ما لم تكن التي من جهة الأب أقرب وما قيل في الجدات من قبل أم الطفل يقال في الجدات من قبل أبيه كما يؤخذ ذلك من الشارح قوله فإن لم توجد